ما تقدم ممن لا يجب عليه إذا حضرها وصلاها أجزأته عن الظهر نبه عليه بقوله (وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصلها) يعني وتجزئه عن الظهر. أما العبد فباتفاق ويستحب له حضورها إن أذن له سيده ليشهد الخير، ودعوة المسلمين أي دعاء المسلمين لان الانسان حين يدعو يعمم الدعاء له وللحاضرين. وأما المرأة فكذلك يجزئها اتفاقا وصلاتها في بيتها أفضل لها. وأما المسافر فتجزئه عند مالك. وقال ابن الماجشون: لا تجزئه لأنه غير مخاطب بها والنفل لا يجزئ عن الفرض ورد بالاتفاق في المرأة والعبد على الاجزاء ولما ذكر أن المرأة إذا حضرتها تصليها بين موقفها بقوله (وتكون النساء خلف صفوف الرجال) ولما أوهم كلامه أن المرأة تخرج إلى الجمعة مطلقا شابة أو غيرها رفع ذلك التوهم بقوله (ولا تخرج إليها) أي إلى صلاة الجمعة (الشابة) وهذا النهي على جهة الكراهة إلا أن تكون فائقة في الجمال فيحرم خروجها وفهم من كلامه أن المتجالة تخرج إليها أي جوازا بمعنى خلاف الأولى والأولى لها صلاتها في بيتها ثم انتقل يتكلم على شيئين واجبين كان المناسب ذكرهما عند الكلام على الخطبة لأنهما يتعلقان بها أحدهما أشار إليه بقوله (وينصت) بالبناء للمفعول أي يجب الانصات وهو السكوت على كل من شهد الجمعة (ل) - أجل سماع (الامام) وهو (في) حال (خطبته) الأولى والثانية وفي الجلوس بينهما سمع الخطبة أو لم يسمعها سب الامام من لا يجوز سبه أو
(٢٣٧)