والسلام مع المداومة واستقر على ذلك عمل أهل المدينة وظاهر قوله في المدونة، ويستحب الخروج لها إلى المصلى إلا من عذر أن مكة وغيرها في ذلك سواء.
وعن الامام مالك أن أهل مكة يصلون بالمسجد الحرام أي لمعاينة الكعبة، وهي عبادة مفقودة في غيرها. فقد ورد ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه. ويستحب المشي في الذهاب إلى صلاة العيدين دون الرجوع لأنه قد فرغ من القربة، ويستحب الاكل قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر دون الأضحى. (وليس فيها أذان ولا إقامة) وليس فيها أيضا على المشهور نداء الصلاة جامعة لما في مسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أنه لا أذان يوم الفطر قبل أن يخرج الامام ولا بعد أن يخرج ولا إقامة ولا نداء أي بالصلاة جامعة ولا شئ أي ليس هناك شئ يفعل يعلم به صلاة العيد كضرب دف مثلا فإذا حان وقت الصلاة فلا أذان ولا إقامة ولا نداء وإنما يبتدئ الامام الصلاة (فيصلي بهم) أي بالناس أي بمجرد وصوله المصلى أو المسجد بعد حل النافلة واجتماع الناس (ركعتين) لما في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين وكذلك الخلفاء بعده (يقرأ فيهما جهرا) بلا خلاف (بأم القرآن والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوهما) وفي بعض النسخ تقديم سبح على الشمس وضحاها وهي ظاهرة وقضيته الاقتصار عليهما وقضية ما في الموطأ ومسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ