أو غيره يعني أنه يطلب من الامام على جهة الاستحباب عند خروجه من بيته أو غيره أن يذكر الله تعالى بالتكبير، ويفهم من كلامه أنه لا يكبر قبل الخروج وهو المشهور. وهناك قول بأنه يدخل زمن التكبير بغروب الشمس ليلة العيد وذلك (في) عيد (الفطر و) في عيد (الأضحى) وقال أبو حنيفة:
لا يكبر في عيد الفطر دليلنا ما رواه الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، وعليه عمل أهل المدينة خلفا عن سلف. وظاهر كلام الشيخ أنه يكبر سواء خرج قبل طلوع الشمس أو بعدها وهو لمالك في المبسوط، بل نقل بعضهم أن الذي لمالك في المبسوط التكبير من وقت الانصراف من صلاة الصبح. قال ابن عبد السلام:
وهو الأولى لا سيما في الأضحى تحقيقا للشبه بأهل المشعر والتكبير المذكور يكون (جهرا) عند عامة العلماء يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا.
قال القرافي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتكبير، واستمر على هذا عمل السلف بعده. وقوله: (حتى يأتي المصلى الامام) غاية لتكبير الامام وأما قوله (والناس كذلك) فمعناه أنهم مثل الامام في ابتداء التكبير وصفته، وأما في الانتهاء فيخالفونه فيه يدل عليه قوله (فإذا دخل الامام للصلاة) أي لمحلها ويروى في الصلاة (قطعوا ذلك) التكبير (و) السامعون للخطبة (يكبرون) سرا (بتكبير الامام في خطبته) على المذهب لفعل جماعة من الصحابة ذلك (وينصتون له) أي للامام