حصل الامن بعد الصلاة لا إعادة عليهم. هذه صفة صلاة الخوف في السفر وأما صفتها في الحضر فأشار إليها بقوله (وإن صلى) الامام (بهم) أي بمن معه (في الحضر لشدة خوف صلى) بهم (في الظهر العصر والعشاء بكل طائفة ركعتين) وعبارة الجلاب أكثر فائدة وأوضح من عبارة الشيخ ونصها إذا نزل الخوف في صلاة الحضر لم يجز قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيها، فيصلي الامام بإحدى الطائفتين ركعتين ويجلس ويتشهد ثم يشير إليهم بالقيام للاتمام، وقد قيل: إنه يقوم إذا قضى تشهده فينتظر إتمامهم وانصرافهم ومجئ الآخرين قائما يعني ساكتا أو داعيا لا قارئا، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين ثم يسلم وينصرف ويقضون ما فاتهم بعد سلامه وقد قيل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلم ويسلمون بسلامه اه. والأول هو المشهور (ولكل صلاة) مما تقدم في السفر والحضر جماعة (أذان وإقامة) لان كل صلاة فرض مجتمع لها في السفر مطلقا وفي الحضر إن طلبت غيرها أذان وإقامة، ثم أشار إلى صفة صلاة الخوف فرادى فقال (وإذا اشتد الخوف عن ذلك) أي عن صلاة الجماعة على الصفة المتقدمة (صلوا وحدانا) أي فرادى (بقدر طاقتهم) فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك وإن لم يقدروا على شئ من ذلك صلوا إيماء ويكون إيماؤهم للسجود أخفض من الركوع. (مشاة) أي غير راكبين
(٢٤٤)