أي وصفتها (في) حال (السفر) أن المسلمين (إذا خافوا العدو) أي اعتقدوا ضرر العدو أو ضنوا ذلك والمراد بهم الكفار لان قتالهم وهو محل الرخصة وقاسوا عليه قتال المحاربين (أن يتقدم الامام بطائفة ويدع طائفة مواجهة للعدو) ظاهره كالمختصر كان العدو في جهة القبلة أو لا وهو كذلك خلافا للإمام أحمد أنه إذا كان العدو جهة القبلة صلوا مع الامام جميعا من غير قسم لنظرهم للعدو. ولا يشترط تساوي الطائفتين في القسمة خلافا لمن شرط ذلك والصحيح أن يكون كل طائفة عندها قدرة على العدو وتقاومه فإن كان العدو يقاوم بالنصف قسمهم نصفين، وإن كان يقاوم بالثلث صلى بالثلث الركعة الأولى وبالثلثين الركعة الثانية وعلى الامام أن يعلم الناس كيفيتها قبل أن يشرعوا في الصلاة خوفا من التخليط لعدم إلف أكثر الناس لها (ف) - بعد ذلك (يصلي الامام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما) أي بالطائفة فهم مؤتمون به إلى أن يستقل ثم يفارقونه فإذا أحدث عمدا قبل استقلاله بطلت عليهم، أو سهوا أو غلبة استخلف هو أو هم وهو مخير بعد استقلاله قائما بين القراءة والدعاء والسكوت (و) أما الطائفة التي صلت معه ركعة فإنهم (يصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ف) يذهبون (يقفون مكان أصحابهم) مواجهة العدو (ثم يأتي أصحابهم
(٢٤٢)