مدح من لا يجوز مدحه. وقال ابن حبيب: يجوز الكلام إذا تكلم الامام بما لا يجوز وصوبه اللخمي. واقتصر عليه صاحب المختصر ولا شمت عاطسا وإذا عطس هو حمد الله سرا في نفسه ولا يسلم ولا يرد سلاما ولو بالإشارة ولا يشرب الماء والحاصل أنه يحرم كل ما ينافي وجوب الانصات ولو على غير السامع، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين:
إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. سمي الامر بالمعروف لغوا فغيره أولى واللغو الكلام الذي لا خير فيه. وظاهر كلام الشيخ أن الكلام بعد الفراغ من الخطبة جائز وهو كذلك، ويستمر الجواز إلى أن يشرع في الإقامة فيكره إذا إلى أن يحرم الامام فيحرم. ومن أوقات الجواز الوقت الذي فيه الترضي على الصحب والدعاء للسلطان. ويجوز الكلام حال الخطبة في مسائل منها: الذكر القليل عند سببه والتأمين عند سماع المغفرة أو النجاة من النار والتعوذ عند سماع ذكر النار أو الشيطان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره كل ذلك سرا ويكره جهرا. (ويستقبله الناس) يعني أن الناس يستقبلون الامام في حال خطبته أي يستقبلون جهته وذاته وظاهر كلامه أن الصف الأول وغيره سواء وهو ظاهر المدونة عند بعضهم وهو الراجح وضعف ما حكاه الباجي أن الصف الأول لا يلزمه ذلك (والغسل لها) أي لصلاة الجمعة لا لليوم فهو من آداب الصلاة (واجب) وجوب السنن، يعني أنه سنة مؤكدة ووقته قبل صلاة الجمعة ولا بد من اتصاله بالرواح إلى الجمعة على المشهور. وقال ابن وهب: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه وإن لم يتصل رواحه بغسله وصفته كصفة غسل الجنابة. (والتهجير) أي ومن آداب الجمعة التهجير وحكمه أنه (حسن) أي مستحب لان النبي