الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢
فلا تحمل ما اعترف به من قتل أو جرح بل هي حالة عليه ولو كان عدلا مأمونا لا يتهم بقبول الرشوة من أولياء المقتول على المعتمد وكلام الطخيخي ضعيف (على العاقلة والجاني) الذكر البالغ العاقل الملئ كما يأتي للمصنف فهو كواحد منهم وشرط تنجيمها على العاقلة والجاني (إن بلغ) ما ينجم (ثلث) دية (المجني عليه أو) ثلث دية (الجاني) فلو جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها كأن أجافها أو ثلث ديته بأن تعددت الجناية حملته عاقلته وإذا جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني حملته عاقلته (وما لم يبلغ) ثلث أحدهما (فحال عليه) أي على الجاني في ماله (كعمد ) أي كدية عمد على نفس أو طرف عفى عنه عليها فإنها حالة عليه في ماله (ودية غلظت) عطف خاص على عام إذ المغلظة إنما تكون في العمد وأتى به لئلا يتوهم أن القصاص لما كان ساقطا صار كالخطأ وشمل جرح عمد لا قصاص فيه وقتل كذلك لكون الجاني زائد إسلام مثلا (و) دية عضو (ساقط) فيه القصاص (لعدمه) أي لأجل عدم مماثله كما لو فقأ أعور العين اليمنى عين شخص يمنى عمدا فديتها عليه حالة في ماله (إلا ما لا يقتص منه من الجرح) كالجائفة والمأمومة (لاتلافه) أي لخوف إتلافه النفس لو اقتص منه (فعليها) أي فالدية على العاقلة في العمد كالخطأ إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني فالاستثناء من قوله كعمد. ثم شرع في بيان العاقلة التي تحمل الدية بقوله: (وهي) أي العاقلة عدة أمور (العصبة) وأهل الديوان والموالي الأعلون والأسفلون فبيت المال بدليل ما سيأتي له (وبدئ الديوان ) أي بأهله على عصبة الجاني إذ الديوان اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست