الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
(وإن) كانت السن (سوداء) خلقة أو بجناية أو لكبر ففي الجناية عليها خمس من الإبل إن كان المجني عليه حرا مسلما ثم بين أن الجناية عليها تكون بأحد أمور بقوله: (بقلع أو اسوداد) فقط بعد بياضها (أو بهما) معا بأن جنى عليها فاسودت ثم انقلعت (أو بحمرة أو بصفرة) بعد بياضها (إن كانا) أي الحمرة أو الصفرة (عرفا) أي في العرف (كالسواد) أي يذهب بذلك جمالها وإلا فبحساب ما نقص (أو باضطرابها جدا) لذهاب منفعتها ما لم تثبت فإن ثبتت فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطربت لا جدا فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها (وإن ثبتت) سن بعد قلعها ( لكبير) أي لمن تبدلت أسنانه وإن لم يبلغ (قبل أخذ عقلها) من الجاني (أخذه) منه بخلاف ثبوتها بعد اضطرابها جدا كما مر وهذا مكرر مع قوله وإن قلعت سن فثبتت الخ ومفهوم قبل أحروي (كالجراحات الأربع) المنقلة والآمة والدامغة والجائفة فيها العقل وإن برئت على غير شين في العمد والخطأ وأما الموضحة ففي عمدها القصاص كما تقدم (ورد) العقل للجاني من المجني عليه (في عود البصر) بعد ذهابه بالجناية (و) في عود (قوة الجماع و) عود (منفعة اللبن) كما كانت قبل قطع الحلمتين وكذا في عود السمع والكلام والعقل وكذا الذوق والشم واللمس (وفي) رد عقل (الاذن إن ثبتت) بعد قلعها بالجناية وعدمه (تأويلان وتعددت الدية بتعددها) أي الجناية فلو قطع يديه فزال عقله فديتان ولو زال مع ذلك بصره فثلاث وهكذا (إلا المنفعة) الكائنة (بمحلها) أي محل الجناية فلا تتعدد الدية في ذهابها مع ذهاب محلها كقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست