الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣
ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود) فيكون هدرا (مطلقا) أي سواء قال المقتول قتلني فلان أم لا قام له شاهد من البغاة أم لا إذ لو كان من غيرهم لكان لوثا بلا خلاف كما في النقل وهو قول الإمام في المدونة (و) لا قسامة أن تجرد قوله : (عن الشاهد فقط) بل مجرد قوله قتلني فلان وكذا إذا لم يكن إلا مجرد قول الولاة بالأولى وعليه فلو قام شاهد بمعاينة القتل من الطائفتين لكان لوثا يوجب القسامة والقود وهو تأويل بعض الأشياخ للمدونة (تأويلات) ثلاثة المذهب الأول ولكن رجح بعضهم الثاني ومفهوم لم يعلم القاتل أنه لو علم ببينة لاقتص منه وهو كذلك (وإن تأولوا) أي الجماعة الطائفتان بأن قام لكل شبهة تقتضي جواز المقاتلة (فهدر) أي فالمقتول من كل طائفة هدر ولو تأولت إحدى الطائفتين فدم المتأولة قصاص والأخرى هدر وأولى ظالمة زحفت على غيرها فدفعوا عن أنفسهم فدم الزاحفة هدر ودم الدافعة قصاص كما أشار له بقوله: (كزاحفة) ظلما (على دافعة) عن نفسها.
ولما قدم سبب القسامة ذكر تفسيرها بقوله: (وهي) أي القسامة من البالغ العاقل (خمسون يمينا متوالية) فلا تفرق على أيام أو أوقات (بتا) أي قطعا بأن يقول بالله الذي لا إله إلا هو لمن ضربه مات أو لقد قتله واعتمد البات على ظن قوي ولا يكفي قوله أظن أو في ظني (وإن أعمى أو غائبا) حال القتل لاعتماد كل من اللوث المتقدم بيانه (بحلفها في الخطأ من يرث المقتول) من المكلفين (وإن واحدا أو امرأة) ولو أختا لأم وتوزع على قدر الميراث لأنها سبب في حصوله فإن لم يوجد إلا واحد أو امرأة في الخطأ حلف الجميع وأخذ حظه من سدس أو غيره وسقط ما على الجاني من الدية
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست