الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
(ولا يندرج) الافضاء (تحت مهر) سواء كان من زوج أو من أجنبي اغتصبها ( بخلاف) إزالة (البكارة) من زوج أو غاصب فتندرج تحت المهر لأنها من لواحق الوطئ إذ لا يمكن وطئ بدونها بخلاف الافضاء قاله ابن عرفة (إلا) أن أزالها ( بإصبعه) فلا تندرج تحت مهر والزوج والأجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق إن طلب قبل البناء فإن بنى بها وطلقها اندرجت (وفي) قطع (كل إصبع) من يد أو رجل من ذكر أو أنثى مسلم أو كافر ( عشر) بضم العين أي عشر دية من قطعت إصبعه فيشمل من ذكر ودية الإبل وغيرها والمربعة والمخمسة بخلاف قراءته بالفتح (و) في قطع (الأنملة ثلثه) أي العشر ( إلا في الابهام) من يد أو رجل (فنصفه) وهو خمس من الإبل أو خمسون دينارا لأهل الذهب وهذه إحدى المستحسنات الأربع كما تقدم في الشفعة وتقدم فيها اثنتان الشفعة في الشجر أو البناء بأرض محبسة أو معارة والشفعة في الثمار والرابعة ستأتي آخر هذا الباب وهي القصاص بشاهد ويمين في جرح العمد (وفي) قطع (الإصبع بالزائدة) على الخمس في يد أو رجل (القوية) كقوة الأصلية (عشر) قياسا على الأصلية قطعت عمدا أو خطأ ولم يقتص في العمد لعدم المساواة وسواء قطعت وحدها أو مع غيرها فإن لم تقو كالأصلية فحكومة (إن انفردت) بالقطع وإلا فلا شئ فيها فقوله إن انفردت شرط في مقدر هو المفهوم فلو قال وفي الإصبع الزائدة عشر مطلقا فإن قويت وإلا فحكومة إن انفردت لطابق النقل (وفي كل سن خمس) من الإبل فهو بفتح المعجمة ولو قال نصف عشر ليشمل الحر المسلم أو غيره كما مر لكان أولى ولا يصح قراءته بالضم لفساده وأراد بالسن ما يشمل الناب والضرس
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست