الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٠٣
لو أنكل المطلوب استحق الطالب الحق وعدم تحليفه لأنه حلف أولا وبرى من الحق (قولان) وعلى الأول لو اتى بشاهد بين لاستحق بخلاف الثاني (وان تعذر عين بعض) أي أو كل بدليل قوله أو على الفقراء ومثل للأول بقوله (كشاهد) أو امرأتين على انسان (بوقف) لدار مثلا على بنيه) أي بنى الواقف أو بنى زيد (وعقبهم) بطنا بعد بطن بدليل ما يأتي في كلامه وليس المراد أنه سوى بين البنين والعقب كما قد يتوهم من الواو فاليمين متعذرة من العقب متيسرة البنين من ومثل للثاني المحذوف من كلامه بقوله (أو) شاهد بوقف كدار (على الفقراء) فاليمين متعذرة من جمعهم (حلف) من يخاطب باليمين وهو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الأولى والمدعى عليه في الثانية فإن حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف وإن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره فإن نكل الجميع بطل الوقف ان حفف المدعى عليه (والا) يحلف المدعى عليه في الثانية (فحبس) بشهادة الشاهد ونكول المدعى عليه فهذا مفرع على الثانية فقط وفرع على الأولى فقط لكن في خصوص ما إذا حلف بعض قوله (فإن مات) الحالف اتحد أو تعدد ولم يبق الا الناكل
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست