الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
فالمغفل لا تقبل شهادته (إلا فما؟) أي في شئ (لا يلبس) بفتح التحية وكسر الموحدة ماضيها بفتحها أي لا يختاط فيه من البديهيات (ولا متأكد القرب) للمشهود له (كأب) أي أصل (وإن علا وزوجهما) أي الأب والام الشامل لها الأب بالتغليب أو الداخلة تحت الكاف فزوجة الأب لا تشهد لربيبتها وزوج الام لا يشهد لربيبه وإن سفل (وولد) فلا يشهد لأجله؟ (وإن سفل) الولد (كيف؟) وابن (وزوجهما) أي زوج البنت وزوج الابن فلا يشهدان لأبوي زوجيهما (وشهادة ابن مع أب) أي مع أبيه في قضية (واحدة) أي بمنزلة شهادة واحد فتحتاج الاخر أو يمين فتلغى شهادة أحدهما (ككل) أي كما تلغى شهادة كل منهما على الهدية؟ (عند الاخر) إذا كان حاكما لأن لحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده (أو) شهادته (على شهادته أو) على (حكمه) لما فيه من تزكيته ولد الا يعدل أحدهما الاخر لكن رجح بعضهم أن شهادة الابن مع أبيه معتبرة مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق وجازت شهادة أحدهما على خط الاخر خلافا لبعضهم واخرج من منع شهادة متأكد القرب لقوة التهمة قوله (بخلاف) شهادة (أخ الأخ) فتجوز (إن برز) في العدالة بأن فاق اقرانه فيها
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست