الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
قدم الحلف على الشهادة أو أخره لاتهامه بالحرص على القبول قال ابن عبد السلام ينبغي أن يعذر العوام لأن العوام يسامحون في ذلك وقال ابن فرحون للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق ان اتهما أي لقاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وهو من كلام عمر بن عبد العزيز استحسنه مالك لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة * ولما كان الحرص على أداء الشهادة مانعا من قبولها أيضا ذكره بقوله (أو رفع) شهادته للحاكم (قبل الطالب) فشهد قبل أن يشهد (في محض حق الادمي) وهو ماله اسقاطه كالدين والقصاص وكان الأولى للمصنف أن يقول ولا إن حرص على الأداء كرفع الخ لأن كلامه يوهم أنه من أمثلة الحرص على القبول وليس كذلك (وفي محض حق الله) وهو ما ليس للمكلف اسقاطه (تجب؟
المبادرة) بالرفع للحاكم (بالامكان) أي بقدره لا مطلقا بل (إن أستديم تحريمه) أي تحريم خلاف مقتضاه (كعتق) لرقيق والسيد يتصرف فيه تصرف الملاك من استخدام وبيع وصدقه ووطئ ونحوها (وطلاق) لزوجة والزوج يعاشرها معاشرة الأزواج من خلوة بها واستمتاع (ووقف) وواضع اليد يتصرف فيه تصرف الملاك ويمنع المستحقين حقوقهم ولا سيما إذا كان الوقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا (ورضاع) بين زوجين (وإلا) يستدم تحريم حق الله
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست