الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
(ودباغة وحياكة اختيارا) أي لا لضرورة معاش وإلا لم يخلا بالمروءة كما لو كان من أهلها وان لم يضطر وقد تكون تكون الحياكة في بعض البلاد من الحرف الشريفة وأما الخياطة فهي من الحرف الرفيعة ومثل ما ذكر المصنف الحجامة (وإدامة) لعب (شطرنج) لأنه من صغائر غير الخسة؟ بل قيل بكراهته وإدامته تكرره في السنة (وإن) كان (أعمى) فتقبل شهادته (في قول) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (أو أصم) غير أعمى (في فعل) لاقول وأما الأعمى الأصم فلا تقبل شهادته ولا يعامل (ليس بمغفل) الغفلة ضد الفطانة
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الحجامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست