(أو بقي على شكه ) في صومه لظن أو تخيير فلا يجزئ فيهما. وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون:
يجزيه في البقاء على الشك لا فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه، ورجحه ابن يونس ولرابعها بقوله: (وفي) الاجزاء عند ( مصادفته) في صومه تخييرا وهو المعتمد وعدمه (تردد) فإن صادفه في صومه ظنا فجزم اللخمي بالاجزاء من غير تردد (وصحته) أي شرط صحة الصوم (مطلقا) فرضا أو نفلا (بنية) أي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله (مبيتة) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر، ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الاغماء والجنون فيبطلانها إن استمر الفجر وإلا فلا كما سيأتي. ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله: ( أو مع الفجر) إن أمكن