مع أنه لم يعلم برمضان، وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه، إذا علمت ذلك ( فلقادم) من سفره نهارا مفطرا (وطئ زوجة) أو أمة (طهرت) من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادمة (و) ندب (كف لسان) عن فضول الكلام، وأما عن من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافرة المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد فيه (وتعجيل فطر) بعد تحقق الغروب قبل الصلاة. وندب كونه على رطبات فتمرات فإن لم يجد حسا حسوات من ماء وكون ما ذكر وترا. وندب أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وفي حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله تعالى . (و) ندب (تأخير سحور) وكذا يستحب أصل السحور (و) ندب (صوم) لرمضان (بسفر وإن علم دخوله) وطنه (بعد الفجر) ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة فهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علم إلخ (وصوم عرفة) وهو التاسع من ذي الحجة وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة (إن لم يحج) وكره لحاج صومهما للتقوى على الوقوف والدعاء ( وعشر ذي الحجة) عطف عام على خاص وفي تسميتها عشرا
(٥١٥)