(و) بترك إيصال (بخور) بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود، ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء، ومنه الدخان الذي يشرب أي يمص بالقصب ونحوه فإنه يصل للحلق بل للجوف، بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير أن يدخل الدخان للحلق فلا يفطر (و) بترك إيصال (قئ) أو قلس (وبلغم أمكن طرحه) أي طرح ما ذكر، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شئ فيه (مطلقا) أي سواء كان القئ لعلة أو امتلاء معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع عمدا أو سهوا فإنه يفطر، وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس، لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا، ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة (أو) وصول أي وبترك وصول شئ (غالب) سبقه لحلقه (من) أثر ماء (مضمضة) أو استنشاق لوضوء أو حر أو عطش (أو) غالب من رطوبة (سواك) مجتمع في فيه بأن لم يمكن طرحه في الفرض خاصة ونبه على ذلك لئلا يتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك (وقضى) من أفطر (في الفرض مطلقا) أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها وسواء كان حراما أو جائزا أو واجبا كمن أفطر خوف هلاك، وسواء وجبت الكفارة أم لا كان الفرض أصليا أو نذرا، وأما الامساك فإن كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الامساك مطلقا أفطر عمدا أو لا
(٥٢٥)