(و ) ندب (صوم ثلاثة) من الأيام (من كل شهر) وكان مالك يصوم أول يومه وحادي عشره وحادي عشريه. (وكره كونها) أي الثلاثة الأيام (البيض) أي أيام الليالي البيض ثالث عشره وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد وهذا إذا قصد صومها بعينها، وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة (كستة من شوال) فتكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالها. (و) كره للصائم (ذوق ملح) لطعامه لينظر اعتداله ولو لصانع وكذا ذوق عسل وخل ونحوهما. وكره مضغ (علك) وهو ما يعلك أي يمضغ كتمر لصبي مثلا ومضغ لبان (ثم يمجه) قبل أن يصل منه شئ إلى حلقه فإن وصل قضى فقط إن لم يتعمد وإلا كفر أيضا (ومداواة حفر) بفتح الفاء وسكونها وهو فساد أصول الأسنان (زمنه) أي الصوم وهو النهار ولا شئ عليه إن سلم، فإن ابتلع منه شيئا غلبة قضى وإن تعمد كفر أيضا (إلا لخوف ضرر) في تأخيره لليل بحدوث مريض أو زيادته أو شدة تألم وإن لم يحدث منه مرض فلا تكره بل يجب إن خاف هلاكا أو شدة أذى. (و) كره (نذر) صوم (يوم مكرر) ككل خميس لأنه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة أقرب
(٥١٧)