وإلا تعين الاخراج منه، فيكلف الاتيان به، فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم (و) يجب الاخراج (عن كل مسلم يمونه) من مانه مونا إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته أي تلزمه نفقته (بقرابة) متعلق بيمونه والباء سببية كالأولاد الذكور للبلوغ والإناث للدخول أو الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين ( أو زوجية) هذا إذا كانت له بل (وإن) كانت (لأب) أما أو غيرها. والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا أو من دعي للدخول بها (وخادمها) أي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان خادم الزوجة أو أحد الوالدين رقيقا لا بأجرة وإن لزمه نفقته، وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه المزكي بالتزام أو بأجرة كمن جعل أجرته طعامه أو بحمل كمطلقة بائن حامل، وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لأنه حصر الأسباب في ثلاثة:
القرابة والزوجية والرق. (أو رق) خرج رقيق رقيقه