ولو أمكن ردها والوصي ومقدم القاضي تجزئ إن تعذر ردها فأقسام الدافع ثلاثة: ربها لا تجزى مطلقا، والإمام تجزئ مطلقا، ومقدم القاضي والوصي تجزى إن تعذر ردها (أو طاع) ربها ( بدفعهما لجائر) معروف بالجور (في صرفها) وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن، فإن لم يجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت (أو) طاع (بقيمة ) كعروض دفعها عن عين أو حرث أو ماشية (لم تجز) جواب الشرط في المسائل السبع. والحاصل في إخراج القيمة إن أخرج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة، وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجز كإخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه تسع المجزئ منها اثنتان (لا إن أكره ) على دفعها أو دفع قيمتها لجائر فتجزئ فهو راجع للأخيرتين (أو نقلت لمثلهم) في الحاجة على مسافة القصر فتجزئ وإن كان لا يجوز كما مر (أو قدمت بكشهر) قبل الحول الصواب حذف الكاف إذ لا تجزئ في أكثر من شهر على المعتمد (في) زكاة ( عين) ومنها عرض المدير أو دينه المرجو من بيع (وماشية) لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ (فإن ضاع المقدم) على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بأن قدمت بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو الرسول (فعن الباقي) يخرج إن كان فيه النصاب وإلا فلا، وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدم لتصل عند الحول فيكفي
(٥٠٢)