تغرب (في غير معصية) وإلا لم يعط ما لم يتب ولو خشي عليه الموت (ولم يجد مسلفا) في غربته (وهو ملي ببلده) الواو للحال أي لم يجد مسلفا في هذه الحالة بأن لم يجد رأسا أو وجد وهو عديم ببلده، فلو وجد وهو ملئ بها لم يعط (وصدق) في دعواه الغربة وظاهره بلا يمين (وإن جلس) أي أقام بعد الاعطاء في بلد الغربة (نزعت منه) إلا أن يكون فقيرا ببلده (كغاز) جلس عن الغزو فتنتزع منه وأتبع بها إن أنفقها وكان غنيا (وفي) نزعها من (غارم) أي مدين (يستغني ) بعد أخذها وقبل دفعها في دينه وعدم نزعها (تردد) للخمي وحده قال: ولو قيل تنزع منه لكان وجها فقد رجح الأول فكان الأولى للمصنف أن يقول: واختار نزعها من غارم استغنى. (وندب إيثار المضطر) أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها (دون عموم الأصناف) الثمانية فلا يندب إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي . (و) ندب للمالك (الاستنابة) خوف قصد المحمدة (وقد تجب) إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها (كره له) أي للنائب (حينئذ) أي حين الاستنابة ( تخصيص قريبه) أي قريب رب المال، وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته
(٤٩٨)