وهل إن أدرك) بعد صلاتها بخطبتيها (ركعة من العصر) فقوله للغروب معناه لقربه، فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها ( وصحح) هذا القول (أو لا) يشترط إدراك شئ من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله وهو الأرجح، فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان (رويت) المدونة (عليهما باستيطان بلد) الباء للمعية وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد (أو أخصاص) جمع خص وهو البيت من قصب ونحوه (لا) تصح بإقامة في (خيم) من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن، نعم إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم (وبجامع) الباء بمعنى في (مبني) بناء معتادا لأهل البلد فيشمل بناؤه من بوص لأهل الأخصاص
(٣٧٣)