(و) ندب (لام ولد) فقط (و) لحرة (صغيرة ) تؤمر بالصلاة (ستر) في الصلاة (واجب على الحرة) البالغة، وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ (وأعادت) الصغيرة في ترك القناع (إن راهقت) بوقت قاله أشهب (للاصفرار) في الظهرين وللطلوع في غيرهما ( ككبيرة) حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد بل لو قال: وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن وأخصر لأنه قدم حكم الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت (إن تركا) الأولى إن تركتا (القناع) وصلا باديتي الشعر (كمصل بحرير) لابسا له
(٢١٦)