(وترى) المرأة حرة أو أمة (من) الرجل (الأجنبي ما يراه) الرجل (من محرمه) الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة (و) ترى (من المحرم) ولو كافرا ( كرجل مع مثله) ما عدا ما بين السرة والركبة (ولا تطلب أمة) ولو بشائبة غير أم ولد (بتغطية رأس) في الصلاة لا وجوبا ولا ندبا بخلاف غير الرأس فمطلوب. ( وندب) لغير مصل من رجل أو امرأة (سترها) أي العورة المغلظة (بخلوة) حياء من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة، والمراد بها هنا على ما قاله ابن عبد السلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص
(٢١٥)