كسراويل ولو بغير صلاة لأنه ليس من زي السلف (لا) إن كان التحديد (بريح) أو بلل فلا يكره، وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه منه شئ (و) كره ( انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك (ككف) أي ضم وتشمير (كم وشعر لصلاة ) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله. (و) كره (تلثم) ولو لامرأة واللثام ما يصل لآخر الشفة السفلى (ك) - كراهة (كشف ) رجل (مشتر) لامة (صدرا أو ساقا) أو معصما خشية التلذذ وإنما ينظر الوجه والكفين، وحرم الجس
(٢١٨)