(و) إن لم (يطأ نجسا) عامدا مختارا (و) إن لم (يتكلم) فإن تكلم (ولو سهوا) وإن قل بطلت . (و) الخامس بقوله: (إن كان) يصلي (بجماعة) أي فيها إماما أو مأموما ( واستخلف الإمام) ندبا من يتم بهم فإن لم يستخلف وجب عليهم في الجمعة وندب في غيرها فإذا غسل وأدرك الخليفة أتم خلفه.
(٢٠٥)