الثلاثة لها وحكي عن التوضيح تشهير القول بالمقاواة ولذا اقتصر المصنف عليه هنا. قوله: (والراجح أن المدبر الموسر الخ) أي وأما لو دبر أحد الشريكين حصته وهو معسر خير شريكه إن شاء أمضى صنيعه وإن شاء رد تدبيره وهذا قول ابن الماجشون وسحنون وذكره بهرام وذكر أقوالا أخر لكنه صدر بهذا القول. قوله: (فيسري العتق) أي لذلك الاجل في جميع العبد وكان الأولى أن يعبر بباقيه بدل الجميع لان سريان التدبير والعتق لأجل إنما هو لباقيه. قوله: (وادعى أن شريكه يعلم ذلك) هكذا فرض المسألة في التوضيح وكذا هي في الجواهر ولم يفرضها ابن عرفة كذلك بل ظاهره كظاهر المصنف سواء ادعى علم شريكه بالعيب أم لا ونصه الباجي لو ادعى المعتق عيبا بالعبد وأنكره شريكه، ففي وجوب حلفه قولان الأول ثاني قولي ابن القاسم مع أصبغ وابن حبيب والثاني أول قوليه اه بن. قوله: (ولم يصدقه) أي في العلم بعيبه بأن أنكر علمه بالعيب. قوله: (فله استحلافه) أي على المعتمد وقيل ليس له تحليفه ولا يحلف ذلك المدعي أيضا ويقوم العبد سليما. قوله: (في عتق عبد) أي في عتق جزء من عبد مشترك الخ. قوله: (قوم في مال السيد الأعلى) أي فلو قال ذلك السيد قوموه في مال العبد المعتق بالكسر فإنه لا يجاب لذلك إذا خص التقويم بمال العبد المعتق بحيث لا يكمل من عنده إذ احتيج لتكميل وأما إذا قال قوموه في مال العبد المعتق وكان ماله يفي بالقيمة أو لا يفي وكمل السيد من ماله فإنه يجاب لذلك لان قوله قوموه بمال العبد انتزاع له انظر بن. قوله: (وإن احتيج لبيع العبد المعتق بيع ليوفي منه قيمة شريكه) أي قيمة الجزء الذي لشريكه ويجوز للعتيق شراؤه إذا بيع وهذه المسألة كثيرا ما تقع في المعاياة فيقال في أي موضع يباع السيد في عتق عبده وفي هذا المعنى قال بعضهم:
يحق لجفن العين إرسال دمعه على سيد قد بيع في عتق عبده وما ذنبه حتى يباع ويشترى وقد بلغ المملوك غاية قصده ويملكه بالبيع إن شاء فاعلمن كذا حكموا والعقل قاض برده فهذا دليل أنه ليس مدركا لحسن ولا قبح فقف عند حده قوله: (لان عبده من جملة ماله) أي ولا فرق بينه وبين غيره. تنبيه: مفهوم المصنف أنه إذا لم يعلم السيد حتى عتق العبد الذي أعتق الجزء فإن كان ذلك السيد لم يستثن مال ذلك العبد الذي أعتق الجزء نفذ عتق العبد للجزء وكان الولاء للعبد دون السيد وإن كان ذلك السيد استثنى ماله بطل عتق العبد للجزء. قوله: (وإن أعتق شخص أول ولد الخ) حاصله أنه إذا قال لامته أول ولد تلدينه من غيري فهو حر فولدت من غيره أولادا مترتبين في بطن أو بطون فإن أول ولد منهم يكون حرا ولو نزل ميتا ولا يعتق الثاني ولو مات الأول حال نزوله من بطنها. قوله: (فولدت ولدين) أي أحدهما بعد الآخر سواء كانا في بطنين أو بطن. قوله: (ولو مات الأول) أي ولو نزل أول التوأمين ميتا ورد بلو قول ابن شهاب الزهري وهو من أشياخ مالك وخلافه خارج المذهب وإنما أشار لرده بلو لأنه مذكور في المدونة والقاعدة أنه لا يذكر في المدونة إلا ما له أصل في المذهب. وقد قال ابن حبيب قد ارتضاه غير واحد من أشياخ المذهب ا ه بن. قوله: (ولا يصح عوده للثاني) أي وإن كان أقرب مذكور لان المعنى يأبى ذلك إذ لا يتوهم عتق الثاني إذا نزل ميتا حتى يبالغ عليه. قوله: (عتقا معا) أي لوصف كل منهما بالأولية.
قوله: (كما إذا لم يعلم الأول) أي كما إذا ترتبا ولم يعلم الأول. قوله: (وإن أعتق جنينا الخ) حاصله أن صور