حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٠
من غير حكم وقيل إن كان الباقي لغيره فبالحكم وإلا فبدونه والأقوال الثلاثة لمالك وفي قول المصنف جميعه مسامحة وذلك لان المتوقف على الحكم بقيته لا جميعها ه‍ بن. قوله: (والباقي له) جملة حالية من فاعل عتق. قوله: (موسرا أو معسرا) أي والحال أنه لا دين عليه يستغرق الباقي منه وإلا فلا يعتق عليه الباقي بالحكم. قوله: (فيعتبر يعتق عليه بالسراية) أي فيعتبر في السيد الذي يعتق عليه بالسراية ما يعتبر في السيد الذي يعتق عليه بالمثلة من كونه رشيدا حرا مسلما أو ذميا لم يعتق جزأ من مثله وكونه صحيحا غير زوجة أو مريضا أو زوجة وقيمة المعتق منه الجزء ثلث مالهما. قوله: (لم يكمل عليه) أي وإنما يكمل عليه إذا كان كل من السيد والعبد مسلما أو كان السيد مسلما والعبد كافرا أو بالعكس. قوله: (في زائد الثلث) أي فإذا أعتق كل منهما جز أو كان تكميل العتق يزيد على ثلث كل منهما فلا يكمل. قوله: (فأعتق أحد الشركاء نصيبه) أي أو أعتق بعضا من نصيبه وصار الباقي بلا عتق له ولغيره كعبد بين اثنين مناصفة فيعتق أحدهما ربعه فيكمل عليه بالحكم ربعه الباقي من نصيبه ونصف شريكه. قوله: (إن دفع القيمة يومه) أي حالة كونها معتبرة يومه. قوله: (لا يوم العتق) أي لحصته. قوله: (أنه لا يشترط الدفع بالفعل) أي وإنما الشرط دفعها بالقوة بأن يكون موسرا بها ولا يقال إن قول المصنف إن دفع القيمة معناه إن أيسر بها دفعها بالفعل أم لا لأنه يصير قوله الآتي وأيسر بها مكررا مع ما هنا ولو حذف المصنف قوله إن دفع وقال بالقيمة يومه إن كان المعتق مسلما الخ كان أولى لمروره على ما هو الأظهر من عدم اشتراط دفع القيمة الفعل. قوله: (وإن كان السيد المعتق للجزء مسلما) سواء كان العبد مسلما أو كافرا وكذلك الشريك. قوله: (إلا أن يرضى الشريكان بحكمنا) فإن رضيا به نظر فإن أبان المعتق العبد أي أبعده عنه ولم يؤوه عنده حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا يحكم بتقويمه عليه وليس المراد أن الشريكين إذا رضيا بحكمنا فإنه يحكم بالتقويم مطلقا كما هو ظاهر الشارح. قوله: (وإن أيسر بها) لا يقال هذا يغني عنه قوله إن دفع القيمة بناء على ما هو ظاهره من اعتبار الدفع بالفعل شرطا لان دفعه لها يستلزم يساره بها لأنا نقول الاستلزام ممنوع إذ قد يدفعها من مال غيره لكونه غير موسر بها، فإن كان معسرا بها فلا يكمل عليه ويعرف عسره بأن لا يكون له مال ظاهر ويسئل عنه جيرانه ومن يعرفه، فإن لم يعلموا له ما لا حلف ولم يسجن قاله عبد الملك وسحنون وقاله جميع أصحابنا إلا اليمين فلا يستحلف انظر بن. قوله: (أو ببعضها) أي وإن أيسر ببعض القيمة فمقابلها أي فمقابل قيمة البعض التي أيسر بها تعتق عليه وهذا أي قوله أو ببعضها فمقابلها كلام مستأنف مذكور في خلال الشروط، ولو قرنه بأن وأسقطها من جميع المعطوفات كان أخصر وأبين. قوله: (ما أعسر به) أي البعض الذي أعسر بقيمته. قوله: (تفسير لما قبله) أي وهو قوله إن أيسر بها. قوله: (ويدل على هذا) أي على كون المصنف قصد به تفسير ما قبله ولم يجعله شرطا مستقلا.
قوله: (وإن حصل عتقه) أي الجزء وقوله باختياره أي باختيار المعتق. قوله: (ولو مليئا) أي ولو كان ذلك الذي دخل الجزء في ملكه بالميراث مليئا. قوله: (خمسة) أي بإسقاط قوله وفضلت عن متروك المفلس لما علمت أنه تفسير لما قبله وليس شرطا مستقلا بل الشروط أربعة على ما حققه ابن مرزوق
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست