الشريك حصته لغير المعتق لعسر المعتق مضي ولا ينقض الحكم بيسر المعتق بعد الحكم ولو لم يبع بالفعل.
قوله: (كقبله) تشبيه في عدم التقويم على المعتق وحاصله أن المعتق إذا أعسر بقيمة حصة شريكه يوم العتق لم يقومها الشرع عليه لعسره ثم حصل له يسار بعد ذلك فإنها لا تقوم عليه بشرطين إن كان المعتق لحصته بين العسر يوم العتق وكان العبد حاضرا إذا علمت ذلك تعلم أن قول المصنف كقبله الأولى أن يقول كنفيه أي كنفي الحكم أي أنه إذا انتفى الحكم رأسا وكان معسرا وقت العتق ثم أيسر فلا تقويم إن كان بين العسر وحضر العبد. قوله: (وكان العبد حاضرا حين العتق) أي حين عتق العتق لنصيبه والقيام عليه. قوله: (لاحتمال أن يكون هذا اليسر الذي ظهر) أي حين القيام عليه وقوله هو الذي كان حين العتق الأولى أن يحذف قوله الذي بأن يقول لاحتمال أن يكون هذا اليسر الذي ظهر كان موجودا حين العتق وأخفاه لأنه ليس ثم يسر معهود حين العتق وإنما يحتمل أنه كان موجودا وأخفاه تأمل. قوله: (بخلاف الغائب) أي غيبة بعيدة فإنه يتعذر تقويمه لأنه لا بد من نقد قيمته على ما مر للمصنف والنقد في الغائب لا يجوز سواء علم بموضعه وصفته أو كان مفقودا. قوله: (ومثل حضوره) أي حين العتق أي في كونه يمنع من التقويم إذا حصل اليسار بعد العتق ما إذا كان غائبا حين العتق غيبة يجوز فيها اشتراط النقد لقربها. وقوله قال ابن القاسم الخ الأولى حذفه لان كلام ابن القاسم في حال اليسر بدليل قوله لزم تقويمه ولو حمل على العسر كما هو موضوع كلام المصنف لم يناسب قوله لزم تقويمه بل حقه لزم عدم تقويمه إلا أن يقال كلام ابن القاسم أفاد أن قرب الغيبة مع اليسر كالحضور في لزوم التقويم فيؤخذ منه أن قرب الغبة مع العسر كالحضور في منع التقويم تأمل. قوله: (واستمر إعساره) أي فلم يحصل له يسار أصلا بعد العتق.
قوله: (أو حكما) أي بأن كان غائبا قريبة يجوز فيها اشتراط النقد. قوله: (وإلا قوم عليه) أي وإلا يكن حاضرا حقيقة أو حكما بأن كان غائبا حين العتق غيبة بعيدة قوم عليه بعد حضوره. قوله: (من شهادة) أي من رد شهادة. قوله: (وغيرها) أي كعدم صحة إمامته في الجمعة. قوله: (فلا يجوز) أي فإن وطئها لم يحد كما في المدونة في كتاب القذف ونصها فإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته وهو ملئ ثم وطئها المتمسك بالرق التقويم لم يحد لان حصته في ضمانه قبل التقويم. قوله: (فما له لمالك بعضه) أي ولا يكون منه شئ للمعتق ولا لورثته كما في المدونة قال ابن عرفة فيها وإذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد على مال فالمال للمتمسك بالرق دون المعتق لأنه يحكم عليه بحكم الأرقاء حتى يعتق جميعه ا ه بن. قوله: (أي لا يلزمه أن يسعى الخ) أي وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم السيد إجابته لذلك وكلام المصنف محتمل للوجهين الوجه الذي قاله الشارح والوجه الذي قلناه، وذلك لان الاستسعاء فاعل على كلا الوجهين والمفعول على الأول العبد وعلى الثاني السيد فالمعنى على الأول لا يلزم العبد استسعاؤه وعلى الثاني لا يلزم السيد استسعاء العبد أي