فعلي عتق رقبة وفعل المعلق عليه فلا يقضي عليه به بل هو في ذمته. قوله: (بأن يحكم عليه القاضي بتنجيزه) أي بوقوعه حالا إذا لم يكن هناك تعليق أو بعد وقوع المعلق عليه إذا كان هناك تعليق. قوله: (إن دخلت الدار فأنت حر) أي أو فهذا العبد حر أو فعبدي حر ولا عبد له إلا واحد معين أو عبدي زيد حر أو عبدي الذي فعل كذا حر. قوله: (فيلزمه عتق من ملكه من ذلك) أي فيلزمه عتق من هو في ملكه ومن يتجدد له بعد ذلك وسواء علق أو لا هذا إذا لم يقيد بالآن ولا بأبداكما في أمثلة الشارح فإن قيد بالآن ككل مملوك أملكه من الصقالبة الآن فهو حر لزمه فيمن عنده وقت اليمين فقط علق أم لا لا فيمن يتجدد ملكه من الصقالبة مثلا، وإن قيد بأبدا ونحوه فالعكس أي يلزمه فيمن يتجدد لا فيمن عنده معلقا فيهما أم لا. والحاصل أنه إما أن يقيد بأبدا أو الآن أو لا يقيد وفي كل منهما إما أن يعلق أو لا فالصور ست. قوله: (لم يلزمه شئ) أي لا فيمن عنده ولا فيمن يتجدد ملكه ومثل كل عبد أملكه فهو حر كل رقيق أملكه فهو حر بخلاف كل مملوك أملكه فهو حر فإنه يلزمه عتق من عنده حين اليمين كذا فرق عبق وخش بين رقيق ومملوك وكأنه نظر إلى أن مملوك وصف حقيقته الحال فلا يعم إلا إذا قال أبدا بخلاف رقيق وعبد فعام بذاته وهو ظاهر ولكن الذي استصوبه بن أن رقيق كمملوك في أنه يلزمه عتق ما في ملكه لا ما تجدد. قوله: (في صيغة حنث) أي مطلقة غير مقيدة بأجل. قوله: (فيمنع من وطئ الأمة ومن بيعها) أي لأنه لما كان على حنث حتى يفعل ومن الجائز أن لا يفعل فيحكم عليه بالعتق والبيع مخرج للعبد عن ملكه والوطئ قد ينشأ عنه حمل منع من البيع والوطئ. قوله: (فله البيع والوطئ) أي وإن مات لم يخرج العبد ولا الأمة من ثلث ولا من غيره بل يكون ميراثا والظاهر أن الحالف إذا مات في صيغة الحنث المقيدة بأجد كذلك. قوله: (فيمنع أيضا) أي فإما أن يفعل أو يحلف. قوله: (والفرق) أي بين الوطئ وبين البيع حيث منع من الثاني دون الأول. قوله: (أن البيع يقطع العتق) أي لأنه يخرج عن الملك وقوله ويضاده أي مع احتمال وقوعه بالحنث. قوله: (ويأتي قوله في الطلاق وأدب المجزئ هنا أيضا) في بن أن التجزئة في العتق مكروهة فقط ولا أدب فيها وأما قول التلقين ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء، فقد قال ابن شاس ليس عدم الجواز على حقيقته من التحريم بل معناه الكراهة وحينئذ فلا أدب. قوله: (أو تفويضه) أي له أمر نفسه. قوله: (وفي جوابه) أي إذا ملكه أمر نفسه أو فوض له أمرها كذا فهم الشارح قال بن يحتمل أن المصنف أشار به لقوله في باب الطلاق أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالدعوى وفي العتق أربعة أقوال يعتقان، لا يعتقان، تعتق المدعوة، تعتق المجيبة وخرجها الأئمة في باب الطلاق. قوله: (فيعتق إن قال) أي العبد جوابا لقول سيده ملكتك أمر نفسك أو فوضت لك أمر نفسك كما أن الزوجة تطلق إذا قالت طلقت نفسي أو قبلت طلاقي جوابا لقول الزوج ملكتك أمر نفسك أو فوضت لك أمر نفسك. قوله: (فقال أشهب كذلك)
(٣٦٤)