حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
هذه المسألة ثمانية لان تلك الأمة التي أعتق سيدها جنينها أو دبره، إما أن يكون لها زوج مسترسل عليها أولا وفي كل، إما أن تكون ظاهرة الحمل حين العتق أو التدبير أو لا، وفي كل إما أن تلد الأمة ذلك الولد لأقل أمد الحمل أو لأكثره، فإن كانت ظاهرة الحمل فيلزمه العتق أو التدبير فيما تلده بمجرد الولادة مطلقا أي سواء كان لها زوج مرسل عليها أم لا، ولدته لأقل الحمل أو لأكثره، وكذا إذا كانت خفية الحمل وليس لها زوج مرسل عليها بأن مات أو كان غائبا فإنه يلزمه العتق أو التدبير فيما تلد بمجرد الولادة ولو لأقصى أمد الحمل وأما إن كانت خفية الحمل ولها زوج مرسل عليها فلا يلزم العتق أو التدبير إلا فيما تلده لأقل من أقل أمد الحمل، وهذه الصورة هي التي استثناها المصنف والاستثناء في كلامه متصل لان ما قبل إلا لا يقيد بظاهرة الحمل وما بعدها يجب أن يقيد بخفيته. قوله: (في بطن أمته) أي التي ليست بفراشه بأن كانت متزوجة بأجنبي أو بعبده أو اشتراها حاملا من زنا أو زنت عنده. قوله: (ظاهرة الحمل أم لا) لكن إن كانت ظاهر الحمل حين العتق أو التدبير فلا فرق بين أن يكون لها زوج مرسل عليها أم لا وإن كانت خفية الحمل فتقيد بما إذا لم يكن لها زوج مرسل عليها كما علمت.
قوله: (ولا يتحقق وجوده حال قوله المذكور الخ) من هذا يعلم أنه إذا مات شخص وولدت أمه بعد موته من غير أبيه ولدا فهو أخوه لامه فإن وضعته لستة أشهر من موته أو أكثر أو أقل من الستة بخمسة أيام لم يرثه إن لم يكن الحمل به ظاهرا حين موته وإلا ورث كما لو وضعته لأقل من ستة أشهر بستة أيام لتحقق وجوده حال حياة أخيه في هاتين الحالتين دون الأولى. قوله: (وبيعت إن سبق العتق) حاصله أنه إذا أعتق ما في بطن أمته من غيره في حال صحته وعليه دين وقام عليه غرماؤه فإما أن يقوموا عليه قبل وضعها أو بعده، فإن قاموا عليه قبل الوضع بيعت الأمة بجنينها إذا لم يكن له مال غيرها مطلقا سواء كان الدين سابقا على العتق أو كان العتق سابقا على الدين والجنين رقيق في الحالتين وسواء كان ثمنها وحدها يفي بالدن أم لا، وإن قاموا عليه بعد الوضع فإن كان العتق سابقا على الدين بيعت الأم وحدها وولدها حر سواء وفى ثمنها وحدها بالدين أم لا لكن الولد لا يفارقها، وإن كان الدين سابقا على العتق بيع الولد معها في الدين إن لم يوف ثمنها بالدين فإن وفى به ثمنها وحدها بيعت وحدها والولد حر. قوله: (حيث بيعت الخ) أي فمتى قام عليه الغرماء وبيعت قبل وضعها رق جنينها وبيع معها مطلقا سواء كان ثمنها وحدها يفي بالدين أم لا سواء كان العتق سابقا على الدين أو كان الدين سابقا على العتق. قوله: (بيعت وحدها والولد حر من رأس المال) أي يعتق من رأس المال سواء كان ثمنها يفي بالدين أم لا. قوله: (ولو ولدته بعد موته) أي هذا إذا ولدته قبل موت السيد في حال صحته أو مرضه بل ولو ولدته بعد موته. قوله: (ولا يستثنى ببيع) أي لا يصح استثناء الجنين ببيع أو عتق فإذا باع حاملا أو أعتقها واستثنى جنينها كان الاستثناء باطلا لا يعتد به ويكون الجنين معها للمشتري في البيع ويكون حرا معها في العتق هذا هو المراد وليس المراد بطلان البيع والعتق كما يوهمه كلام الشارح. قوله: (بخلاف الوصية الخ) أي فإذا
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست