حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٤
الإجابة لاستسعائه وإنما لم يلزم العبد السعاية في مسألة المصنف عند طلب السيد ولزمه المال إذا أيسر والاتباع به إن أعسر في قوله أنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف فإنه يلزم العتق والمال كما يأتي للمصنف لان العتق في هذه ناجز بخلاف ما هنا فإنه لا يعتق ناجزا قبل السعي. قوله: (ولا يلزم من أعتق حصته) أي وكان معسرا. قوله: (وكذا لا يلزم شريكه) أي قبول مال الغير ليعتق به العبد. قوله: (ولا العبد) أي لا يلزمه قبول مال الغير ولو صدقة ليعتق به نفسه. قوله: (ولا يلزم تخليد القيمة) أي لا يلزم الشريك المعتق أن يخلد قيمة نصيب شريكه الذي لم يعتق في ذمته لأجل معلوم حالة كون التخليد برضا شريكه الذي لم يعتق وحاصله أن الشريك الذي أعتق حصته من العبد إذا كان معسرا فإنه لا يلزمه أن يخلد قيمة نصيب شريكه في ذمته لأجل معلوم برضا شريكه باتباع ذمته لان من شرط وجوب التقويم أن يكون المعتق موسرا كما مر. قوله: (قوم عليه) أي ذلك العبد من الآن. قوله: (إذ القصد تساوي الحصتين) أي في العتق في وقت واحد فلا يعجل عتق نصيب المعتق الآن لأنه خلاف الواقع ولا نصيب شريكه لأنه تابع وظاهر المصنف كظاهر المدونة أنه يقوم عليه الآن ولو بعد الاجل ونصها على ما في بن، فإن أعتق أحد الشريكين حظه لأجل قوم عليه الآن ولم يعتق حتى يحل الاجل ا ه‍. وفي تت وروى أصبغ عن ابن القاسم أن بعد الاجل أخر التقويم لانتهائه قال عبق وانظر هل هو وفاق فيقيد به ظاهر المدونة والمصنف أم لا. قوله: (إلا أن يبت) بكسر الباء وضمها من باب ضرب وقتل. قوله: (فنصيب الأول على حاله) أي باق على حاله من كونه لا يعتق إلا عند أجله ولا يقوم على الثاني الذي عجل عتق حصة نصيب الأول لأجل أن تتساوى الحصتان في العتق في وقت واحد. قوله: (بطل أجل الثاني عند أجل الأول الخ) أي أنه يمهل للأجل الأول فإذا جاء الاجل الأول قومت حصة شريكه المعتق لأجل أبعد على المعتق الأول قال بن بل الظاهر أنه يبطل تأجيله الآن ويقوم عليه من الآن ليعتق عند أجله كما قال المصنف. قوله: (وإن دبر حصته) أي بإذن شريكه أو بغير إذنه تقاوياه أي ولا يقوم على من دبر نصيب شريكه ليكمل عليه تدبيره وليس لشريكه الرضا بذلك التدبير والتمسك بحظه بل لا بد من المقاواة وهذا القول هو المشهور كما في التوضيح. ورواه ابن حبيب عن الأخوين ورواه أيضا محمد عن أشهب عن مالك. قال في التوضيح وروي عن مالك أيضا أنه يقوم على المدبر ليكون مدبرا كله تنزيلا للتدبير منزلة العتق وكل من القولين في المدونة في كتاب التدبير وفيها أيضا في العتق الأول إن دب بإذن شريكه جاز وبغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه ولا يتقاوياه انظر بن. قوله: (تقاوياه) أي تزايدا فيه حتى يقف على حد يلتزمه أحدهما به والتقاوي مأخوذ من القوة لان كل واحد من الشريكين يظهر قوته. قوله: (ولا يقوم على من دبر) أي نصيب شريكه ليكمل عليه. قوله: (معناه) أي التقاوي. قوله: (أتسلمه لصاحبك) أي المتمسك بالرقية. قوله: (حتى يقف على حد) أي يلتزمه أحدهما به. قوله: (ليرق كله) أي إن وقف على الشريك الذي لم يدبر وقوله أو يدبر كله أي إذا وقف على من دبر ثم إنه إذا وقف على الشريك الذي لم يدبر وبقي كله رقيقا جاز لمدبره أخذ ثمن حصته ويفعل به ما شاء. قوله: (وهذا ضعيف) أي لقول المدونة في كتاب العتق الأول إن دبر بإذن شريكه جاز وبغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه ولا يتقاوياه وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة ولكنها شئ ذكر في كتبه ا ه‍. وإنما كانت ضعيفة لان فيها نقض التدبير إذا وقف على الذي لم يدبر وكذا في طفي فقد اقتصر على هذا القول في النسبة للمدونة وأما بن فقد نسب الأقوال
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست