قوله: (وله التمسك بالباقي) إذ ليس فيه بيع مؤتنف بثمن مجهول. قوله: (بمعنى على) أي فالمعنى يجب على المشتري رد أحد عبدين استحق أفضلهما أي ولا يجوز له أن يتمسك بالباقي بما ينو به من الثمن لأنه لا يعلم حصة ذلك إلا بعد التقويم والفض فكان التمسك بيع مؤتنف بثمن مجهول وعلمت أن الممنوع إنما هو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وأما تمسكه به بجميع الثمن فهو جائز. قوله: (كأن صالح إلخ) حاصله أنه إذا اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالحه البائع عن ذلك العيب بعبد آخر دفعه له فكأنه اشتراهما صفقة واحدة فإذا استحق أحدهما فإنه ينظر فيه هل هو وجه الصفقة فيتعين رد البيع أو لا فيقوم كل منهما ويفض الثمن عليهما بالنظر لقيمتهما ويتمسك بالباقي بما يخصه من الثمن بميزان القيمة، ثم إن العبد المأخوذ صلحا يقوم يوم الصلح بلا خلاف وأما الأول الذي وقع عليه البيع، فهل يقوم يوم الصلح لأنه يوم تمام القبض أو يقوم يوم البيع؟ في ذلك تأويلان، الأول رجحه شيخنا العدوي قال لان التأويل الثاني عابه أبو عمران الفاسي. قوله: (بعبد) أي كان ذلك العيب بعبد. قوله: (اشترى منه به) أي اشترى ذلك العبد من البائع بالعيب. قوله: (ثم استحق أحدهما) أي الأول أو الثاني لأنهما بمنزلة ما اشتراهما صفقة وقال أشهب إذا استحق الأول تعين الفسخ من غير تفصيل بين كونه وجه الصفقة أو لا، وإنما التفصيل إذا استحق الثاني. قوله: (وإن صالح الخ) حاصله أن من ادعى على شخص بشئ كعبد فأقر له به ثم صالحه عنه بشئ معلوم مقوم كهذا الثوب أو مثلي كهذا الأردب القمح ثم استحق ذلك المصالح به فإن المدعي يرجع في عين شيئه الذي أقر به المدعى عليه إن لم يفت بحوالة سوق فأعلى فإن فات ذلك الشئ المقر به فإن المدعي يرجع في عوضه أي يرجع بقيمته إن كان مقوما أو بمثله إن كان مثليا. قوله: (وإلا ففي عوضه) أي وإلا فيرجع أي عوضه أي عوض المقر به. قوله: (على الأرجح) أي عند ابن يونس وقال ابن اللباد: إنه يرجع للخصومة لا بعوض المصالح به. قوله: (تشبيه في الرجوع بالعوض) أي في رجوع المدعي بالعوض فيما بعد وإلا وإن كان المرجوع بعوضه فيما قبل الكاف المصالح عنه وفيما بعدها المصالح به. قوله: (رجع بعوضه) أي بعوض المصالح به بخلاف المشبه به فإن الرجوع بعوض المصالح عنه وهو المقر به. قوله: (لا بعين المدعى به) أي الذي هو المصالح عنه. قوله: (لا إلى الخصومة) أي ولا يرجع من استحق من يده ما صولح به في الانكار إلى لخصومة. قوله: (إذ الخصومة الخ) أي ولان رجوعه للخصومة فيه غرر إذ لا يدري ما يصح له فلا يرجع من معلوم وهو عوض لمصالح به إلى مجهول. قوله: (وإن استحق ما بيد المدعى عليه) أي بعد أن صالح المدعي بشئ ودفعه له، وحاصله أن من ادعى على شخص بعبد مثلا وأنه ملكه فأنكره ثم صالحه بمقوم أو مثلي ودفعه له ثم استحق العبد فإن المدعى عليه المنكر يرجع على المدعي بما دفعه له إن لم يفت فإن فات بحوالة سوق فأعلى رجع بقيمته إن كان مقوما أو بمثله إن كان مثليا. قوله: (وفي الاقرار لا يرجع) هذا رواية أهل المدينة وبها العمل خلافا لأشهب القائل أن له الرجوع على المدعي بما دفعه له إن كان باقيا فإن فات رجع عليه بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا. قوله: (لاعترافه) أي المصالح وهو المدعى عليه وقوله أنه أي الشئ الذي استحق من يده وقوله ملكه أي ملك المدعي
(٤٧٠)