أو ضاعت عند من ذكر وصدق المودع بالفتح في دفعها لأهله وحلف إن أنكرت الزوجة دفعه إليها إن اتهم، وقيل مطلقا، فإن نكل غرم وليس لرب الوديعة تحليف أهل المودع بالفتح إلا أن يكون المودع بالفتح معسرا فله لغير تحليفها ودخل في قوله زوجة وأمة الزوج فتضمن الزوجة إذا وضعت الوديعة التي تحت يدها عنده على أحد قولين وعزاه ح لظاهر المدونة. قوله: (عند عجز الرد) كلام المدونة صريح في أنه قيد في المسألتين قبله كما في المواق وطفي ا ه بن. قوله: (ولا ضمان عليه إن تلفت أو ضاعت) أي عند المودع الثاني. قوله: (فليس للمودع بالفتح الايداع) بل يبقيها عنده فإن ضاعت عنده فلا ضمان.
قوله: (وهذا مبالغة الخ) أي وحينئذ فالمعنى فإن حدثت له عورة بعد الايداع أو طرأ له سفر بعده وعجز عن ردها لربها جاز له إيداعها وإن أودعت عنده في سفره. قوله: (بقيده) أي وهو العجز عن ردها لربها. قوله: (ووجب الاشهاد الخ) أي وإذا حدثت له عورة أو أراد سفرا وعجز عن ردها لربها وأراد إيداعها وجب عليه الاشهاد بالعذر لأجل أن ينتفي عنه الضمان إن أودعها وتلفت. قوله: (من غير أن تراه) أي بل لا بد من أن يريهم إياه إذا كان عورة حدثت في البيت أو يقول لهم مرادي السفر وأن أضع الوديعة عند فلان ويشرع في السفر بحضرتهم. قوله: (خلافا لما يوهمه الخ) أي فلو قال المصنف بدل قوله ووجب الخ ولا بد من ثبوت العذر كان أحسن. قوله: (وبرئ إن رجعت سالمة) ليست هذه مكررة مع قوله سابقا إلا أن ترد سالمة من السفر لان ما مر محمول على ردها سالمة من سفره بها وما هنا رجعت سالمة من عند المودع الثاني لا من سفره فلا تكرار. قوله: (إذا زال العذر المسوغ لايداعها) هذا يفيد أن كلام المصنف فيمن أودعها لعذر كسفر أو طرو عورة وهو كذلك أما من أودعها لغير عذر وجب عليه استرجاعها مطلقا نوى الإياب أم لا ا ه عبق. وحاصل كلام المصنف أن المودع بالفتح إذا أودعها لعورة حدثت أو طرو سفر وجب عليه استرجاعها ممن هي عنده إذا رجع من سفره أو زالت العورة بأن بنى جداره الذي سقط، ومحل وجوب استرجاعها إذا رجع من سفره إن كان قد نوى عند سفره الإياب منه، فإن لم ينو الإياب عند سفره ندب له ترجيعها فقط إذا رجع والقول له أنه نواه فلا يضمن إذا لم يرجعها وهلكت إلا أن يغلب الإياب من ذلك السفر وإلا لم يقبل قوله. قوله: (إن نوى الإياب) أي إن رجع من سفره وقد كان نوى الإياب عند سفره. قوله: (فإن لم يسترجعها ضمن الخ) فلو طلبها المودع بالفتح ممن هي عنده وامتنع من دفعها له فينبغي القضاء عليه بدفعها له، فإن حصل تنازع في نية الإياب وعدمها فالظاهر أنه ينظر إلى سفره، فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول قول المودع الأول فيقضي بدفعها له، وإن كان الغالب فيه عدم الإياب أو استوى الأمران كان القول قول المودع الثاني فلا يقضي بدفعها للأول، وحينئذ فلا يضمن الأول تلفها في هذه الحالة والذي تعلق ضمانها به الثاني ا ه عدوي. قوله: (وببعثه بها) يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة يوصلها البلد فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كالسنة فله أن يبعثها مع غيره ولا ضمان عليه إذا تلفت أو أخذها اللص بل بعثها في هذه الحالة واجب ويضمن إن حبسها، وأما إن كانت الإقامة التي عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب إبقاؤها معه فإن بعثها ضمنها إن تلفت فإن كانت الإقامة متوسطة كالشهرين خير في إرسالها وفي إبقائها فلا ضمان إن أرسلها وتلفت أو حبسها هذا ما ارتضاه ابن رشد كما في ح. قوله: (فضاعت أو تلفت) أي أو أخذها اللصوص.