أي وليس للأبوين في الصورتين المذكورتين أن يصطلحا على أن يأخذ كل ولدا، وأما إذا لم يختلف الأبوان في تعيينه بأن أخذ كل واحدا بعينه فله ذلك من غير قافة ا ه وقوله وأمة آخر وأما ولد زوجته وأمته الموطوءة له إذا ولدتا في ليلة واحدة واختلط ولداهما ولم يعلم ولد كل منهما فلا قافة، لان كلا من الولدين لا حق به ونسبه ثابت ويرثانه، ولا قافة بين الأمهات كذا في عبق ونحوه لطفي معترضا على تت وخش التابعين للبساطي من دخول القافة قائلا إنما تدعي القافة لتلحق بالآباء لا بالأمهات، لكن في بن عن ابن ميسر عن سحنون أن القافة تدعي لتلحق بكل واحدة ولدها ومحل هذا الخلاف إلا أن يقول الرجل أحدهما ولدي والآخر زنت به جاريتي فإن قال الأب ذلك واختلطا فالقافة فمن ألحقته به فهو ولده وكان الآخر غير ولده. قوله: (والقافة لا تكون في نكاحين) فإذا ولدت زوجة رجل وزوجة آخر واختلط الولدان فلا يلحق واحد منهما بأحد من الرجلين المذكورين. قوله: (ثم المذهب أن القافة الخ) تحصل من كلامه أن القافة تكون في ملكين ونكاح وملك اتفاقا وهل تكون في النكاحين أولا قولان، والمذهب أنها تكون فيهما وهل تكون في نكاح مجهول أو لا؟ قولان والمعتمد الأول. قوله: (على أب لم يدفن) أي على معرفة أب لم يدفن. قوله: (بعد الموت أو قبله) أي والحال أنه لم يدفع وأما لو عرفته بعد الدفن فليس لها أن تعتمد في معرفة النسب على الشبه به حينئذ لتغيره عن حالته الأولى وظاهره أنه إذا دفن وكانت القافة تعرفه معرفة تامة قبل موته أنها لا تعتمد على تلك المعرفة وليس كذلك فلو قال المصنف على أب لم تجهل صفته لكان أشمل. قوله: (بثالث) أي بالنسبة لهما وإلا فهو قد يكون رابعا أو خامسا في نفس الامر. قوله: (ثبت النسب) أي فيأخذ من التركة كواحد منهما ويحرم عليه نكاح أم الميت وابنته إن كان المقر به ابنا أو أخا للميت. قوله: (فإن كان غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما) لعل الأحسن ما نقصاه بإقرارهما، فإذا كان الميت خلف ثلاثة أولاد أقر اثنان منهم بثالث وأنكره الثالث يقسم المال على الانكار وعلى الاقرار، فمسألة الانكار ثلاثة ومسألة الاقرار أربعة ومسطحهما اثنا عشر لتباينهما، فأقسمها على الانكار يخص كل واحد أربعة وعلى الاقرار يخص كل واحد ثلاثة فالذي نقصه إقرار كل واحد من المقرين واحد فيعطي الاثنان للمقر به. قوله: (ولا يثبت النسب) أي فلا يحرم على المقر به إذا كان ابنا أو أخا للميت تزوج بنته أو أمه وقوله ولا يثبت النسب أي لاجماع أهل العلم على أنه لا يثبت النسب بغير عدول ولو كانوا حائزين للميراث كما لابن يونس وللمازري عن ابن القصار ثبوته بإقرار غير العدول إذا كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله والمعتمد الأول. قوله: (مثلهما الأجنبيان) فإذا شهد عدلان أجنبيان أن زيدا ابن ثالث للميت أو أخ ثالث له ثبت النسب. قوله: (ومراد المصنف بالاقرار الشهادة) أي بقرينة قوله عدلان وقوله ثبت النسب. قوله: (لان النسب الخ) علة لمحذوف أي لا حقيقة الاقرار لان النسب لا يثبت بالاقرار بل بالشهادة وقوله لأنه أي الاقرار قد يكون بالظن فيجوز للانسان أن يقر بما ظنه بدون تحقيق. قوله: (ولا يشترط فيه) أي في الاقرار عدالة.
قوله: (إلا بتا) أي إلا بالبت والجزم الذي هو العلم. قوله: (وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب) أي فإذا أقر وارث عدل كأخ بأخ ثالث وأنكره الأخ الثاني حلف المقر به وورث أي أخذ ثلثا من غير أن يثبت نسبه فله أن يتزوج بأم الميت وبنته وأخته كما للباجي والطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب والذخيرة، إلا أنه ضعيف كما في التوضيح والمعتمد أنه ليس للمقر به إلا ما نقصه المقر بسبب إقراره كان المقر عدلا أو غير عدل ولا يمين على المقر به مطلقا كما قال الشارح وهذا إذا كان المقر رشيدا فإن كان