أن لا تعطب الدواب بمثلها وعطبت، فإن كان عطبها بسماوي فلا ضمان عليه، وإن كان من ركوبها فإنه يضمن. والذي في عبق وشب أنه إذا انتفع بالدابة انتفاعا لا تعطب به عادة وتلفت بسماوي أو غيره فلا ضمان على الراجح، فإن تساوى الأمران العطب وعدمه فالأظهر كما يفيده أول كلام ابن ناجي الضمان ولو بسماوي وكذا إن جهل الحال للاحتياط. والحاصل أن الصور ثمانية فإذا ركبها لمحل تعطب في مثله غالبا أو جهل الحال أو استوى الأمران وتلفت ضمن كان التلف بسماوي أو بتعديه وإن ركبها بمحل لا تعطب فيه عادة فلا ضمان إذا عطبت بسماوي أو بغيره كما قال ابن القاسم خلافا لسحنون القائل بالضمان ولو كان العطب بسماوي وعزا شب ما قاله شارحنا لبعض التقارير.
قوله: (وإلا فلا ضمان) أي وإلا يقدر على إيداعها عند أمين وخاف عليها إن تركت فلا ضمان عليه إذا صحبها معه فتلفت ولا فرق في السفر الذي فيه الضمان، والذي لا ضمان فيه بين سفر النقلة بالأهل وسفر التجارة والزيارة. قوله: (إلا أن ترد سالمة الخ) والقول قول المودع أنها ردت سالمة عند تنازعه مع الوديع وإذا ردت سالمة بعد انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك وإلا فلا هذا هو الحق خلافا لما ذكره ح في أول الغصب من إطلاق لزوم الأجرة ا ه عدوي. قوله: (وحرم سلف مقوم الخ) أي وحرم على المودع بالفتح سواء كان مليئا أو معدما تسلف الشئ المودع إذا كان مقوما وحاصل ما ذكره أن الوديعة إما من المثليات أو من المقومات، وفي كل إما أن يكون المودع مليئا أو معدما فالصور أربع فإن كانت من المقومات حرم تسلفها بغير إذن ربها مطلقا كان المودع المتسلف لها مليئا أو معدما، وإن كانت من المثليات حرم عليه تسلفها إن كان معدما وكره إن كان مليئا، ثم إن محل كراهة تسلف المودع الملئ للمثلي حيث لم يبح له ربه ذلك أو يمنعه بأن جهل الحال وإلا أبيح في الأول ومنع في الثاني ومنعه له إما بالمقال أو بقيام القرائن على كراهة المودع تسلف المودع لها قال عبق ومن تقرير عج أن مثل المودع في تفصيل المصنف ناظر الوقف وجابية فلا يجوز لواحد منهما تسلف مال الوقف إن كان معدما ويكره له إن كان مليئا، وإذا تسلف واحد منهما مال الوقف واتجر فيه سواء كان السلف حراما أو مكروها وحصل ربح فالربح له دون الوقف. قوله: (من المثلى) من للتبعيض أي بعض المثلى.
قوله: (فالتصرف الواقع فيه) أي في المثلى من المودع بالفتح. قوله: (فتحرم في المقوم) أي فيحرم التجر بها بغير إذن ربها إذا كانت مقوما كان المودع بالفتح مليئا أو معدما أو كانت الوديعة مثليا والمودع معدما وقوله وتكره في المثلى أي إذا كان المودع مليئا. قوله: (وقيل تشبيه في الكراهة فقط في الجميع) هذا ضعيف. قوله: (والربح له) أي والربح الحاصل من التجارة بعد البيع له وهذا واضح إذا كانت الوديعة المتجر فيها دراهم أو دنانير لأنه إنما يرد لصاحبها مثلها. قوله: (فإن كانت الوديعة) أي المتجر فيها. قوله: (فلربها المثل) أي وللمودع ما حصل من الربح. قوله: (وإن كانت عرضا الخ) أي سواء باعها بعرض أو بدراهم أو دنانير. والحاصل أن الوديعة إذا كانت عرضا وباعها المودع ليتجر فيها سواء باعها بنقد أو بعرض فإن ربها يخير إن كانت قائمة بيد المشتري بين أخذها ورد البيع وبين إمضائه وأخذ ما بيعت به، وإن فاتت بيد المشتري خير ربها بين رد البيع وأخذ قيمتها من المودع وبين إمضاء البيع وأخذ ما بيعت به لأنه بيع فضولي، فإذا رد صاحبها البيع وأخذها فلا يكون هناك ربح للمودع، وإن أجازه وأخذ ما بيعت به أو أخذ قيمتها فقد يكون له ربح إذا أتجر بثمنها قبل قيام ربها عليه.
وأما قول عبق وخش إذا كانت عرضا وبيعت بعرض وهلم جرا فلا ربح له وله الأجرة وإن باعها بدراهم أو دنانير، فإن فاتت فلربها قيمتها إلى آخر ما قال الشارح فقد رده شيخنا في حاشية خش بأنه لا وجه لهذا التفصيل ولا نقل يساعده. قوله: (وفات) أي ذلك العرض. قوله: (فلربه قيمته) أي وله إجازة