على وارثك أي وتضمن الوديعة بدعوى الرد على المرسل إليه المنكر. وحاصله أن المودع إذا أرسل الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنه فأنكر ربها وصولها إليه ولا بينة تشهد عليه بقبضها من الرسول فإن الرسول يضمنها لتفريطه بعدم الاشهاد. قوله: (أو لم يعلم إقراره) أي بقبضها من الرسول لموته فيضمنها الرسول لورثته لتفريطه بعدم الاشهاد ومحل ضمان الرسول ما لم يشترط على المودع عدم الاشهاد على دفعها لربها، فإن اشترط ذلك فلا ضمان عليه والضمان على المودع، وسيأتي للشارح التنبيه على ذلك.
قوله: (فإنه يضمن) أي لأنه إنما ائتمنه على حفظها لا على ردها. قوله: (إن كانت له بينة الخ) الظاهر أن مثل البينة المذكورة أخذ ورقة على المودع بالفتح بخطه كما يقع الآن. قوله: (ويحتمل أن ضمير له للايداع) أي واللام بمعنى على وقوله أيضا أي كما أن ضمير به للايداع. قوله: (بأن يقصد) أي المودع بالكسر بتلك البينة وقوله أن لا تقبل دعوى الرد أي من المودع بالفتح. قوله: (ويشترط علم المودع بذلك) أي بتلك البينة. قوله: (فلا تكفي) أي في الضمان بينة الاسترعاء أي لأنه يقبل معها دعوى الرد. قوله: (ولا مقصودة لشئ آخر) كما لو أشهدها خوفا من موت المودع ليأخذها من تركته أو يقول المودع بالفتح أخاف أن تدعي أنها سلف فاشهد لي بينة أنها وديعة فأشهدها فيصدق في دعوى الرد، كما إذا تبرع المودع بالفتح بالاشهاد على نفسه بالقبض، كما قال عبد الملك وقال ابن زرب ونحوه لابن يونس لا يبرأ إلا بالاشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الاشهاد وبما قرره الشارح علم أن المصنف حذف بعد مقصودة قيدا لا بد منه وهو للتوثق لان المقصودة أعم. قوله: (ولو مع البينة المقصودة للتوثق) أي لأنه أمين على حفظها.
قوله: (ونحوه) أي كغرق وأكل فار. قوله: (وهو مصدق الخ) أي وأما إذا قال لا أدري أتلفت بحرق أم رددتها أو لا أدري هل ضاعت بسرقة أم رددتها فإنه يضمن فيهما أن قبضها ببينة مقصودة للتوثق لأنه ادعى أمرين غير مصدق في أحدهما، وإن لم يقبضها ببينة مقصودة للتوثق فلا ضمان عليه ويحلف مطلقا سواء كان متهما أو غير متهم حقق عليه الدعوى أم لا في صورة ما إذا قال لا أدري هل تلفت أو رددتها أو ضاعت أو رددتها والحال أنه لم يقبض ببينة مقصودة للتوثق. قوله: (وحلف المتهم) قيل هو من يشار إليه بالتساهل في الوديعة وقيل هو من ليس من أهل الصلاح. قوله: (في دعوى التلف أو الضياع) أي وكذا في صورة دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع وقوله وحلف المتهم أي سواء حقق رب الوديعة عليه الدعوى أو اتهمه. قوله: (دون غيره) أي دون غير المتهم فلا يحلف إذا لم يحقق عليه الدعوى وأما إذا حققت عليه الدعوى فإنه يحلف وهذا كله في المسائل الثلاث دعوى التلف أو الضياع ودعواه عدم العلم بالتلف أو الضياع، وأما في دعوى الرد فقط وفي قوله لا أدري هل تلفت أو رددتها، والحال أنه ليس هناك بينة مقصودة للتوثق فإنه يحلف كان متهما أم لا حقق عليه الدعوى أم لا. قوله: (حلفت يا ربها وألزمته الغرم في دعواك التحقيق) فإن لم تحلف في التحقيق صدق المودع بالفتح. قوله: (وأما في الاتهام فيغرم بمجرد نكوله) أي لان يمين التهمة لا تنقلب كذا لعج فحمل كلام المصنف على خصوص دعوى التحقيق ونحوه قول المواق لم يقل ابن يونس في المتهم إذا نكل إلا عدم رد اليمين والذي في التوضيح وابن عبد السلام وابن راشد وأصله للبيان أن يمين التهمة تنقلت هنا على المشهور وكأنهم شددوا هنا مراعاة للأمانة وحينئذ فيحمل المصنف هنا على يمين التهمة وغيرها ا ه بن. قوله: (ولا إن شرط على رب المال) لعل الأولى إن شرط الرسول على المودع بالفتح إذ هذا هو المناسب لجعل هذا تقييدا لقوله سابقا أو المرسل إليه