حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٣
وهي قوله ساهلني وما بعده جوابا لا ليس لي عندك كذا. قوله: (وهو راجع الخ) أي قوله أليس لي عندك كذا راجع الخ. قوله: (أو أنظرني) أي أو لست منكرا لها أو أرسل رسولك يأخذها. قوله: (لا بقوله للمدعي أقر الخ) فإذا قال له لي عندك كذا فقال أقر لك بها فهو وعد بالاقرار لا إقرار وأما إذا قال لا أقر بها فليس إقرارا قطعا ولا وعدا به وأما إذا قال له لي عليك مائة فسكت فقد ذكر ح الخلاف في كون السكوت إقرارا أوليس بإقرار، وأن الأظهر أنه ليس بإقرار وذكر ح أن مما ليس إقرارا إذا قال له لي عندك عشرة فقال وأنا الآخر لي عندك عشرة وهو مستغرب إلا أن يقال أن معناه وأنا أكذب عليك بأن لي عندك عشرة كما كذبت علي بمثل ذلك. قوله: (فليس بإقرار) أي ويحلف وسواء كان فلان كبيرا أو صغيرا إلا أن يكون ابن شهر فإنه حينئذ كالعدم وهو كالعجماء في فعله فيؤاخذ المقر بإقراره كقوله علي أو على هذا الحجر أو علي أو على هذه الدابة. قوله: (فليس بإقرار) أي إن جمع بين اللفظين أو اقتصر على ثانيهما وكذا على أولهما إن حلف أنه لم يرد الاقرار بذلك بل الانكار والتهكم. قوله: (وفي قوله) أي جوابا للطالب الذي قال له اقضني العشرة التي عندك. قوله: (أو اسأل من ذكر) أي أو حتى تأتيني فائدة أو ربح. قوله: (تدل على أن مراده الاقرار أو عدمه) أي وإلا كان إقرارا اتفاقا في الأول وغير إقرارا اتفاقا في الثاني. قوله: (فإقرار قطعا) أي وأما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي فلا يلزمه إقرار اتفاقا وعلى ما أفاده النقل تكون الأقسام ثلاثة قسم يكون إقرارا قطعا وهو فيما أعلم وفي علمي وقسم ليس إقرارا قطعا وهو فيما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي وقسم فيه الخلاف وهو فيما أظن أو في ظني هذا. وما قاله الشارح تبعا لعبق وعج من أن مفاد النقل أنه لا خلاف فيما أعلم أو في علمي فقد رده طفي بأن التعليق بالعلم فيه شائبة الشك ولذا لا يكتفي به في أيمان البت وحينئذ فالخلاف مطلق انظر بن.
قوله: (إن نوكر) أي المقر. قوله: (فقال للمدعي بل من ثمن عبد) أي منكرا أنها من ثمن خمر. قوله: (أقر بعمارة ذمته) أي فيعد قوله بعد ذلك من ثمن خمر ندما وظاهر كلام المصنف أنه لا يراعي حال المقر من كونه يتعاطى الخمر أم لا بحيث يقال إن كان يتعاطى الخمر صدق ولا يلزمه الاقرار وإن كان لا يتعاطاه فلا يصدق بل متى نوكر لزم الاقرار ولا يصدق في دعواه أنها من ثمن خمر مطلقا. قوله: (ويحلف المقر له) أي إذا ناكر سواء كان مسلما أو ذميا أنها ليست ثمن خمر ويأخذ الألف. قوله: (فإن نكل لم يلزم الاقرار) هذا إذا كان المقر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر. قوله: (كما إذا لم يناكر) أي كما لا يلزم الاقرار إذا لم يناكر المقر له المقر بل صدقه وهذا إذا كان المقر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر مثل ما إذا ناكر ونكل عن اليمين. قوله: (ويعد قوله ولم أقبضه ندما) إن قيل قد تقدم أنهما إذا اختلفا في قبض المثمن فالأصل بقاؤه وحينئذ فلا يكون وقوله ولم أقبضه ندما قلت أن الاقرار بالثمن في ذمته كالاشهاد به في ذمته وقد سبق للمصنف وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه. قوله: (كدعواه الربا) تشبيه في لزوم الاقرار وحاصله أنه إذا ادعى عليه بألف فأقر بها وقال عقب إقراره هي من ربا وأقام بينة على أن المدعي راباه في ألف فلا تفيده تلك البينة شيئا ويلزمه الألف التي أقر بها. قوله: (ولا تنفعه البينة) أي لعدم تعيينها المال الخ. قوله: (فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال) أي ويلزمه رأس المال فقط فإن اختلفا في قدره ولا بينة لواحد منهما كان القول قول المقر لأنه غارم.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست