حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
يكون كالوكيل المفوض في هذا أعني براءة الغريم إذا قال ذلك الوكيل قبضت منه وتلف مني وهو كذلك. قوله: (إن لم يدفعه الخ) إنما ضمنه الموكل عند عدم دفعه قبل الشراء بأن كان الدفع بعده لان الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل بالثمن في ذمته حتى يصل للبائع. وقوله إن لم يدفعه له ابتداء مفهوم الشرط عدم غرم الموكل إذا دفع الثمن للوكيل قبل الشراء وتلف بعده لأنه مال بعينه لا يلزمه غيره سواء تلف قبل قبض السلعة أو بعده وتلزم السلعة للوكيل بالثمن الذي اشتراها به وهذا حيث لم يأمره بالشراء في الذمة ثم ينقده وإلا لزم الموكل إلى أن يصل لربه ففي المفهوم تفصيل ا ه‍ عبق. فإن دفعه له ابتداء قبل الشراء وتلف قبل أن يشتري لم يلزمه أن يدفع بدله ولا يلزم الوكيل شراء أيضا.
قوله: (هذا القيد) أعني قوله قبل الشراء لأنه ليس معناه إن لم يدفعه للوكيل أصلا لأنه يقتضي أنه متى دفعه له سواء كان قبل الشراء أو بعده فلا غرم عليه مع أنه إن كان الدفع قبل الشراء فلا غرم وإن كان بعده فإنه يغرم. قوله: (وهذا) أي ومحل هذا أي غرم الموكل الثمن ولو مرارا إلى أن يصل لربه.
قوله: (ففعل) أي ثم بعد ذلك أخذه من الموكل ليدفعه للبائع فتلف منه قبل وصوله له لم يلزم الخ. قوله: (ويفسخ البيع) أي لأنه بمنزلة استحقاق الثمن المعين. قوله: (بيمين) أي ولو كان غير متهم. قوله: (يصدق في رد الوديعة) أي بيمين ولو كان غير متهم ا ه‍ عبق. قوله: (فله التأخير له) أي لأجل الاشهاد. قوله: (لكن الراجح أن له التأخير للاشهاد) أي للوكيل والمودع الذي قبض بغير بينة التأخير للاشهاد خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس. والحاصل أن المودع إذا قبض بينة مقصودة للتوثق فله تأخير الرد للاشهاد اتفاقا فلا ضمان عليه إذا تلف للتأخير لذلك، وأما الوكيل والمودع إذا قبض بغير بينة للتوثق فقيل ليس لواحد منهما التأخير للاشهاد وإذا أخر لأجله وتلف ضمن وهو ما مشى عليه المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس، وقيل له التأخير ولا ضمان وهو ما لابن عبد السلام، وارتضاه الأشياخ وفي بن عن ابن عرفة أن هذا القول للغزالي لا لأهل المذهب فيفيد قوة ما ذكره المصنف من عدم التأخير. قوله: (على مال) أي بأن يكون وكلهما على بيع أو شراء أو اقتضاه دين وقوله ونحوه أي غير خصام كطلاق وعتق وإبراء وهبة ووقف وأما على الخصام فقد تقدم أنه لا يجوز تعدد الوكيل فلا يوكل اثنين على خصام واحد إلا برضاه فإن رضي فكذلك لأحدهما الاستبداد إن ترتبا. قوله: (أن لا يستبد) أي واحد منهما أو أن لا يستبد فلان. قوله: (كما إذا وكلا معا في آن واحد) أي فليس لأحدهما الاستبداد إلا بشرط أن كل واحد يستبد. والحاصل أنهما إن وكلا مترتبين فلأحدهما الاستبداد إلا إذا شرط الموكل عدم الاستبداد وإن وكلا معا فليس لأحدهما الاستبداد إلا إذا شرط الموكل لهما الاستبداد هذا هو المعتمد في المسألة. قوله: (وكالوصيين مطلقا) أي فلا يستقل أحدهما بالتصرف سواء أوصاهما معا أو مترتبين وذلك لان الايصاء إنما يكون تحتمه ولزومه في لحظة الموت إذ له الرجوع قبل ذلك وحينئذ فلا أثر للترتب الواقع قبله وحينئذ فلم يلزما إلا معا. قوله: (في الترتب) أي في ترتب وكالتهما وعدم ترتبها. قوله: (فالأول) مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح أي فالبيع الأول هو الماضي أو خبر لمبتدأ محذوف أي فالماضي بيع الأول.
قوله: (إلا بقبض) أي إلا أن يكون بيع الثاني ملتبسا بقبض للمبيع منه وإلا كان الماضي بيع الثاني. قوله: (إذا لم يعلم هو) أي البائع الثاني. قوله: (وإلا فالأول) أي وإلا بأن باعها الثاني وقبضها المشتري منه والحال أن البائع الثاني أو المشتري منه عالم ببيع الأول فالحق فيها للمشتري الأول.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست