فالقول قول المقر له بيمينه لان الأصل في القرض الحلول ولا يعمل بقول المقر أنه مؤجل ولو ادعى أجلا قريبا وهذا إذا لم يكن عرف وإلا عمل به. قوله: (وقيل لا فرق بين البيع والقرض) أي في قبول قول المقر بيمينه إن ادعى أجلا قريبا. قوله: (بل قبوله) أي قول المقر إذا ادعى أجلا قريبا في القرض أقرب الخ. قوله: (هو ما في المدونة) أي وما قاله ابن عرفة مجرد بحث وإن ارتضاه ح. قوله: (وقبل تفسير ألف) أنه إذا قال لفلان علي ألف ودرهم أو له ألف وعبد أو ألف وثوب ونحو ذلك وأبهم في الألف فإنه يقبل تفسير الألف بأي شئ ذكره سواء فسره بألف دينار أو درهم أو جديد أو ثوب أو حمار ولا يكون المعطوف مفسرا للمعطوف عليه. قوله: (إذا قال ذلك نسقا) أي فإذا قال ذلك نسقا قبل قوله ولا يلزمه إلا الخاتم دون الفص وأما إذا قال فصه لي أو ولدها لي بعد مهلة فإنه لا يصدق في أن الفص أو الولد له ويأخذ المقر له الخاتم بفصه والجارية مع ولدها. قوله: (كغصبت منه) أي من فلان.
قوله: (وفصه لي) أي والحال أنه قال ذلك نسقا. قوله: (فقولان) أي في تصديقه في الغصب وعدم تصديقه فيه. قوله: (قبوله) أي قبول قوله في أن الفص له. قوله: (لا بجذع الخ) حاصله أنه إذا قال لفلان حق أو قدر أو شئ من هذه الدار أو من هذه الأرض أو فيها ثم فسر ذلك الحق أو القدر بجذع أو بباب منها فلا يقبل ذلك التفسير منه ولا بد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض كالربع أو الثمن أو النصف، ولا فرق بين من وفي علي الأحسن عند المصنف كما هو قول سحنون، وقال ابن عبد الحكم يقبل التفسير بالجذع والباب عند التعبير بفي لأنها للظرفية ولا يقبل عند التعبير بمن ولا بد من تفسيره بجزء لان من للتبعيض. قوله: (أو من هذه الأرض) يعني شئ أو حق أو قدر. قوله: (أي كما لا يقبل تفسيره) أي للشئ والحق والقدر في الدار والأرض بالجذع والباب إذا قال الخ. قوله: (إذا قال له في هذه الخ) أي له في هذه الدار أو في هذه الأرض حق أو شئ أو قدر. قوله: (مما ذكر) أي من الدار أو من الأرض. قوله: (وسواء قال عظيم أم لا) نحوه لبعض الشراح وفي ابن الحاجب أنه إذا قال عندي مال عظيم فيه خمسة أقوال نصاب الزكاة نصاب السرقة يلزمه زيادة على النصاب اللازم له في الاقرار بالمال المطلق الذي لم يقيد بعظيم ويرجع في تلك الزيادة لتفسيره تلزمه الدية والخامس يؤمر بتفسيره ويلزمه ما فسر به.
قوله: (أي من مال المقر) أي ولا ينظر لمال أهل المقر له عند التحالف فإن كان المقر من أهل الذهب لزمه نصاب من الذهب وإن كان من أهل الفضة لزمه نصاب منها وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب منها وإن كان من أهل الحب لزمه نصاب منه فلو كان عنده الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحب أو ثلاثة مثلا من ذلك لزمه أقل الأنصباء قيمة لان الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكوك فيه ولذا لو قال له علي نصاب لزمه نصاب السرقة لأنه المحقق إلا أن يجري العرف بنصاب الزكاة وإلا لزمه وهذا كله على أن المراد بالنصاب نصاب الزكاة. قوله: (والمراد الخ) أي لان الله تعالى أطلق المال على نصاب الزكاة فقال: * (خذ من أموالهم صدقة) * فعني بالأموال النصابات والقول بلزوم نصاب الزكاة هو المعتمد خلافا لمن قال يلزم المقر بالمال نصاب السرقة وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك من العروض وخلافا لمن قال يلزم بتفسيره.
قوله: (والأحسن) أي على ما في كتاب ابن سحنون تفسيره فلا كلام ويلزمه ما فسر به من قليل أو كثير فإن أبى سجن حتى يفسره. قوله: (ولو بقيراط أو حبة أو درهم) فإن ادعى المقر له أكثر مما فسر به حلف المقر فإن نكل حلف المقر له واستحق ما حلف عليه هذا كله على القول