بلزوم تفسيره المال وقد علمت أنه ضعيف فإن تعذر التفسير على هذا القول بأن مات المقر قبله فالظاهر أنه يقبل قول المقر له بيمين. قوله: (مشهورا) أي قولا مشهورا ومقابله بطلان الاقرار من أصله.
قوله: (ولو بأقل من واحد) كذا قال ابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام وتبعه في التوضيح لا يفسر إلا بواحد كامل فأكثر ومحل حلف المقر إن ادعى المقر له أكثر مما فسر به فإن نكل حلف المقر له واستحق ما حلف عليه. قوله: (للتفسير) أي لتفسير الشئ وكذا بدون مميز وإذا حبس للتفسير فلا يخرج من السجن حتى يفسر. قوله: (وكعشرة ونيف) أي فإذا قال علي عشرة من الدراهم ونيف فإنه يقبل تفسيره النيف وقوله ولو بواحد فقط أي أو بأقل من واحد أو بأكثر منه ومثل ما إذا عطف النيف كالمثال ما إذا أفرده كما إذا قال له نيف من الدراهم فيلزمه تفسيره ويقبل تفسيره له بدرهم كامل وبأقل وبأكثر وقيل لا يقبل في تفسير النيف الكسر مطلقا سواء أفرد أو عطف. قوله: (ما زاد على العقد) أي من جنس الكامل كما قيل وقيل أنه مطلق ما زاد على العقد ولو كسرا وعلى هذا فيقبل منه تفسير النيف بالأقل من الواحد الكامل لا على الأول. قوله: (بالكسر) أي بكسر الباء.
قوله: (وسقط شئ الخ) حاصله أنه إذا قال له علي عشرة وشئ أو مائة وشئ أو ألف وشئ فإن الشئ الزائد على الجملة يسقط لأنه مجهول. قوله: (بقرينة ما يأتي) أي أن ما يأتي قرينة على أن فاعل سقط ضمير الشئ لا ضمير الاقرار. قوله: (وكذا إذا قدم شئ) أي بأن قال له عندي شئ ومائة وقد يقال إنه يعكر على هذا قول بن وجه السقوط في له علي مائة وشئ مثلا كما يفيده ابن عبد السلام والتوضيح أن العرف إنما يقال مائة وشئ إذا أريد تحقيق المائة أي أنها مائة كاملة كما يقال فلان رجل ونصف أي كامل في الرجولية فإذا لم يكن عرف بذلك فلا يسقط ووجب تفسيره ا ه وظاهر أنه لا يتأتى إلا في تأخير شئ لا في تقديمه فتأمل. قوله: (بخلافه مفردا) أي بخلاف ما إذا قال له علي شئ مفردا فإنه يجب عليه تفسيره كما أنه لو قال له علي عشرة إلا شئ اعتبر الشئ وطولب بتفسيره. قوله: (وقيد ابن الماجشون السقوط) أي سقوط الشئ بما إذا تعذر سؤاله، وأما إذا لم يتعذر سؤاله فلا بد من تفسيره وهو مخالف لظاهر المصنف وابن الحاجب وابن شاس من السقوط مطلقا ولو وجد المقر وأمكن تفسيره وإن كلام ابن الماجشون مقابل لا تقييد. قوله: (لزمه عشرون) أي عند ابن عبد الحكم وقال سحنون لا أعرف ذلك ويقبل تفسيرها أي كذا سواء كانت مفردة ونصب تمييزها أو رفع أو خفض أو كررت بدون عطف أو مع عطف وهو أليق بأصول المذهب لبناء الاقرار على العرف وأكثر الناس لا يعرف ما ذكر ا ه بن. قوله: (ويلغى المشكوك) أي لان الأصل براءة الذمة منه لكن يحلف عليه إن ادعى المقر له أكثر من العشرين. قوله: (لزمه مائة) أي لان كذا كناية عن عدد وأقل عدد يميز بالمفرد المجرور المائة لكن المعول عليه كما قرر شيخنا لزوم واحد لأنه الجاري على عرف الاستعمال وإن خالف مقتضى اللغة والقاعدة أنه إن وافق العرف اللغة فذاك وإن تخالفا فإن فسر المقر كلامه بما يوافق العرف قبل منه وإلا لم يقبل. قوله: (لزمه ثلاثة) أي لان أقل عدد يميز بالجمع مجرورا الثلاثة. قوله: (وهذا) أي لزوم العشرين إذا نصب الدرهم المميز لكذا ولزوم الواحد إذا رفعه أو وقف بسكون الميم ولزوم المائة إذا خفضه ولزوم الثلاثة إذا جمعه وقوله إذا كان أي المقر نحويا. قوله: (لان العرف ليس جاريا على قانون اللغة) ألا ترى أنه لو قال كذا درهم بالجر العرف يلزمه درهم واحد ومقتضى اللغة يلزمه مائة. قوله: (أحد وعشرون) فلو