أو بإقرار السيد. قوله: (وأخرس) لما كان يتوهم عدم صحة إقراره لكونه مسلوب العبارة نبه المصنف على صحته منه فهو تمثيل بالخفي. قوله: (يلزمه إقراره بالإشارة) أي لان إشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة فلو انطلق لسانه ورجع عن إقراره لم يعتبر رجوعه كما أنه لو لاعن زوجته بالإشارة ثم انطلق لسانه وادعى أنه لم يلاعن لم يعتبر رجوعه ا ه. قوله: (كما يكفي إشارة الناطق) أي وحينئذ فلو قال المصنف عقب قوله بإقراره ولو بإشارة ناطق لأفاد ذلك وسلم مما يدل عليه ظاهره هنا من أن إشارة الناطق لا تعتبر انظر شب. قوله: (ومريض) اعلم أن المريض إذا أقر إما أن يقر لوارث قريب أو بعيد أو لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول حاله لا يدري هل هو قريب أو ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق، فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان الاقرار باطلا، وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحا إن كان هناك وارث أقرب منه سواء كان ذلك الأقرب حائزا للمال أم لا، ولا يشترط أن يكون ذلك الأقرب ولدا وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الاقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا وأما لو أقر لأجنبي غير صديق كان الاقرار لازما كان له ولد أم لا. قوله: (إن أقر لأبعد) أي لوارث أبعد. قوله: (في هذا الفرع) أي وهو إقرار المريض لوارث أبعد فقط. قوله: (مع ابن عم) أي الذي هو المقر له وقوله بعيد أي الذي هو المقر له. قوله: (فيصح مطلقا) أي كان للمقر ولد أم لا وحينئذ فهو غير داخل في كلام المصنف.
قوله: (يلزمه الاقرار بلا قيد) أي سواء أقر لوارث بعيد أو قريب أو لملاطف أو لمجهول حاله أو لقريب غير وارث أو لأجنبي غير ملاطف سواء قام المقر له في الصحة أو في المرض أو بعد الموت لما مر من أن الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض، ولقول ابن عبد البر في الكافي وكل من أقر لوارث أو لغير وارث في صحته بشئ من المال أو الدين أو البراءة أو قبض أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج أي إدخال شئ بالكذب والأجنبي والوارث في ذلك سواء، وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق في الاقرار في الصحة سواء، ولا يحتاج من أقر على نفسه في الصحة ببيع شئ وقبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ا ه ولو أقر بعد ذلك بالتوليج فلا عبرة به كما في ح، فإذا قام بقية أولاد من مرض بعد الاشهاد في صحته بالبيع لبعض أولاده فلا كلام لهم إن كتب الموثق أن الأب قبض من ولده ثمن ما باعه له وإن لم يكتب قيل يحلف الولد مطلقا وقيل لا يحلف مطلقا، وقيل إن اتهم الأب بالميل له حلف وإلا فلا واقتصر في التحفة على الأخير حيث قال:
ومع ثبوت ميل بائع لمن منه اشترى يحلف في قبض الثمن ا ه.
وما تقدم عن الكافي من أن إقرار الصحيح على قبض أثمان المبيعات جائز ولا يلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج لعله محمول على ما إذا كان المقر له يظن به المال وإلا ففي عج وغيره لو أقر أن هذا الشئ لولده الصغير مثلا وعلمنا أنه لا مال للولد بوجه فذلك تركة لأنه لم يجعله صدقة عليه حتى يجوزه له فهو توليج فتأمل. وفي بن إذا صير الأب لابنه دورا أو عروضا في دين أقر له به فإن كان يعرف سبب ذلك الدين بأن باع له شيئا أو أخذ منه شيئا جاز ذلك التصيير كان في الصحة أو في المرض وإن لم يعرف أصله فحكمه حكم الاقرار بالدين فإن كان في المرض جري على تفصيله وإن كان في الصحة كان ماضيا على قول ابن القاسم في المدونة وبه العمل، كما في المتيطي، وقيل أنه غير نافذ وهو قول المدنيين. قوله: (أو لمجهول حاله) كقوله لعلي أو لعمرو الذي بمكة عندي كذا ولم يعلم حاله أصديق ملاطف أو قريب أو أجنبي. قوله: (وإلا لم يصح) أي وإن لم يكن لذلك المريض المقر ولد لم يصح ذلك الاقرار. قوله: (وإلا عمل) أي وإلا يدم جهل الحال بل تبين عمل الخ. قوله: