بسبب المخالفة في شئ خاص وهو ما إذا باع بأقل من ثمن المثل وهنا تخيير بسبب المخالفة في أمر عام كما بينه الشارح أولا بقوله بأن باع الخ. قوله: (ولو كان الموكل فيه) أي في بيعه ربويا فتعدى الوكيل وباعه بربوي مثله سواء كان الموكل أمره ببيعه بربوي أو غيره. قوله: (فيخير الموكل في إجازة البيع ورده) إنما خير بين الامرين المذكورين مع أن الخيار في بيع الربويات بعضها ببعض مبطل له لأدائه لربا النساء بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي. وهو المشهور أي أن الخيار الذي جر إليه الحكم كخيار الموكل هنا يعني بين الرضا بما فعله الوكيل ورده ليس كالخيار المدخول عليه. قوله: (وإلا فسد) أي وإلا بأن علم بالتعدي حين الشراء فسد. قوله: (وهو مبطل له) أي لأنه يؤدي للنساء. قوله: (إلا أن يلتزم الوكيل الزائد) قد استعمل المصنف الزائد في حقيقته ومجازه وهو بيعه بأقل إذا هو نقص في المعنى أو هو من باب الاكتفاء أو هو الأولى فكأنه قال إلا أن يلتزم الوكيل الزائد أو النقص على حد سرابيل تقيكم الحر أي والبرد فينطبق كلامه على البيع والشراء قاله عبق وقد يقال المراد إلا أن يلتزم الزائد على ما سمي له وعلى ما باع به. قوله: (وأولى المشتري) انظر هل التزام الأجنبي كذلك أم لا لان فيه منة بخلاف الوكيل لأنه لما تعدى كان ما يلتزمه لازما له. قوله: (فإن التزمه فلا خيار) أي فإن التزم الوكيل ما زاده من الثمن على ما سماه له موكله في مسألة الشراء أو التزم الزائد على ما باع به حيث باع بأنقص مما سماه له موكله فلا خيار للموكل، فالأول كما لو وكله على شراء سلعة بعشرة فاشتراها بخمسة عشر والتزم الوكيل الخمسة الزائدة على ما سمي له، والثاني وهو ما إذا التزم الوكيل الزائد على ما باع به كما لو وكله على بيع سلعة وسمي له الثمن عشرين فباعها بخمسة عشر والتزم الوكيل أو المشتري الخمسة الزائدة على ما باع به المكملة لما سماه له. قوله: (ونقدها) الواو بمعنى ثم التي للترتيب. قوله: (فلا خيار للموكل) أي لان الذي له حصة من الثمن إنما هو الاجل وهو منتف هنا لما علمت أن المراد بقوله في الذمة أن يكون الثمن غير معين وليس المراد بها التأجيل. قوله: (وعكسه) بالرفع مبتدأ خبر محذوف تقديره كذلك أو بالنصب عطفا على اشتر بها أي أو قال عكسه لأنه هنا فيه معنى الجملة فيصح أن يعمل فيه القول. قوله: (عليه) أي على الثمن. قوله: (لتعلق غرضه بالمبيع) أي ويقبل قوله في غرضه كما في عبق فإذا قال الموكل في الأولى إنما شرطت الشراء بهذه المائة لان غرضي أنه إذا ظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق يفسخ البيع لأنه ليس عندي غيرها فيقبل قوله في أن غرضه ذلك ويثبت له الخيار في رد البيع وإمضائه، وكذا إذا قال إنما أمرته بالشراء في الذمة خوفا من أن يستحق الثمن فيرجع البائع في المبيع وغرضي بقاؤه فإنه يقبل قوله في غرضه ويثبت له الخيار في إمضاء البيع ورده. قوله: (أو قال اشتر شاة) أي صفتها كذا فاشترى به اثنين أي فلا خيار للموكل ويأخذ الاثنين فإن تلفا كان ضمانهما منه والموضوع أنه لم يمكن أفرادهما وإلا لزم الوكيل واحدة كالموكل قال تت ربما أشعر قوله فاشترى به اثنين أنه لو اشترى به واحدة وعرضا معها في صفقة واحدة أن الحكم ليس كذلك، فقد حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون لو أمره بشراء جارية بعينها أو موصوفة بثمن فاشتراها به ومتاعا معها في صفقة واحدة، فالآمر مخير بين أن يرد الجميع أو يأخذ الجارية بحصتها من الثمن. قوله: (على الصفة) أي حال كونهما على الصفة التي عينها الموكل.
(٣٨٥)