يتحاصصون فيه، كما لو اشترى أحد عشر ثوبا فالثوب الحادية عشرة كمال طرأ، وكذلك لو أخر الشراء حتى حصل غلو كما لو اشترى في المثال المذكور خمس دينه كإردبين أو ثوبين فليس لمن له الطعام أو العرض أن يقول ارجع على الغرماء بما نقص عن ثلث ديني الذي نابني في الحصاص وإنما يكون التحاسب بين من له الطعام أو العرض وبين المفلس فيسقط عن المفلس ما زاده الرخص من دين من له الطعام أو العرض ويتبعه في الغلاء بما نقص من دينه فيصير لمن له الطعام أو العرض في الرخص في المثال نصف الأرادب أو الثياب ويبقى له في ذمة المفلس في الغلاء أربعة أخماس دينه وهو ثمانية أرادب أو أثواب.
قوله: (فلا رجوع للغرماء عليه) أي على صاحب العرض الذي حصل الرخاء أو الغلو عند الشراء له.
قوله: (ويرجع) أي الغريم صاحب العرض على المدين الخ. قوله: (فيهما) أي في الرخص والغلاء فيسقط ما زاده الرخص عن المفلس من دين من له الطعام أو العرض وفي الغلاء يتبعه بما نقص لأجل الغلاء من دينه. قوله: (بما بقي له) أي بعد الذي أخذه. قوله: (على الغرماء) أي يتحاصصون فيه.
قوله: (في شرط جيد) أي فيما إذا كان المسلم اشترط على المسلم إليه المفلس عند عقد السلم جيدا بأن أسلمه في عشرة أرادب سمراء أو محمولة جيدة أو أسلمه في عشرة أثواب محلاوي جيدة. قوله: (أدنى الجيد) أي من ذلك النوع المسلم فيه. قوله: (وسطه) أي وسط الجيد من ذلك النوع المسلم فيه.
قوله: (لأنه العدل بينهما) أي بين المفلس وصاحب الدين لان الأعلى ظلم على المفلس والأدنى ظلم على صاحب الدين. قوله: (ولو اشترط) أي رب الدين على المسلم إليه المفلس أدنى أي من النوع المسلم فيه. قوله: (قولان) إن قلت هذا يخالف ما مر من قوله في السلم وحمل في الجيد والردئ على الغالب وإلا فالوسط قلت ما مر إذا لم يفلس المسلم إليه وما هنا فيما إذا فلس فللمفلس حكم غير حكم غيره.
قوله: (وجاز) أي عند التراضي وأما عند المشاحة فقد سبق أنه يشتري له صفة طعامه أو مثل عرضه بما نابه في الحصاص. قوله: (أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص) أي بدلا عما ينوبه من دينه. قوله: (إلا لمانع كالاقتضاء) المواق هذا مبني على أن التفليس لا يرفع التهمة وقيل أن التفليس يرفع التهمة فيجوز في التفليس ما لا يجوز في الاقتضاء ابن عرفة وهما روايتان ا ه بن. قوله: (وبغير جنسه) أي وجاز وفاء المسلم فيه بغير جنسه وقوله إن جاز بيعه أي المسلم فيه قبل قبضه.
قوله: (وبيعه) أي وجاز بيع المأخوذ بالمسلم فيه. قوله: (وأن يسلم فيه) أي في المأخوذ. قوله: (لأنه) أي المسلم آل أمره وقوله إلى أنه أي المسلم دفع له أي للمسلم إليه. قوله: (فلا يجوز أخذ ما نابه) بل يتعين الشراء له من جنس دينه. قوله: (لأنه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر) أي وإلى اجتماع البيع والصرف. قوله: (وبيع الطعام الخ) أي والبيع والسلف إن كان المسلم فيه العين عرضا كثوبين والحاصل أن رأس المال إذا كان ذهبا فلا يجوز أخذ ما نابه في الحصاص إن كان فضة لما فيه من الصرف المؤخر واجتماع البيع والصرف أو كان ذهبا وكان المسلم فيه طعاما أو عرضا كثوبين لما في الأول من بيع الطعام قبل قبضه ولما في الثاني من اجتماع البيع والسلف. قوله: (إن كان المسلم فيه طعاما) قال في التوضيح لو أسلم عشرين درهما في إردبين قمحا ونابه في الحصاص عشرة مثلا فلا يجوز أن يأخذها لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه ويدخله أيضا البيع والسلف ا ه. وهو ظاهر لان العشرة عن مثلها من العشرين سلف والأردب الباقي بذمته عن العشرة الأخرى بيع ا ه بن. قوله: (بما أنفقت على نفسها حال يسر زوجها) سواء كان ما أنفقته من عندها أو تسلفته وسواء كان الدين الذي فلس فيه قبل الانفاق أو بعده لان ما أنفقته حال يسره عوض عما لزمه. قوله: (لا حال عسره) أي سواء تسلفت أو كان ما أنقته من عندها وسواء كانت تلك النفقة حكم بها أم لا كان الدين الذي