حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
في حاشية التوضيح رد هذا التقييد. قوله: (إن قامت بينة بأصله) أي عند ابن القاسم خلافا لأصبغ حيث قال يقبل تعيين القراض والوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي. قوله: (وقبل منه تعيينه) أي ولو بغير يمين سواء كان ما عينه متهما عليه أم لا. قوله: (فلا عبرة بإقراره) أي خلافا لأصبغ كما علمت.
قوله: (لأنه معين) هذا إشارة للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها وهي قوله وهو في ذمته وحاصله أن المسألة السابقة فيها إقرار بشئ في الذمة وهنا إقرار بشئ معين ولم يقبل منه وقد أعطى ما بيده للغرماء فلم تبق في ذمته وظاهره ولو ادعاه المقر له. قوله: (وأما إن أقر مريض) أي غير مفلس كذا قرر الشارح ونحوه في بن خلافا لما في خش وعبق من حمل قوله وقبل الخ على المفلس الصحيح ثم قالا وأما إن أقر المفلس المريض وهذا تحريف في النقل. قوله: (ولو لم تقم بأصله بينة) لان الحجر على المريض أضعف من الحجر على المفلس لان للمريض أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المفلس كذا فرق ابن يونس وهذا يدل على أن مراده مريض غير مفلس لا مريض مفلس كما توهمه خش وعبق. قوله: (لمن لا يتهم عليه) فإن أقر لمن يتهم عليه قبل إقراره إن كان بأصله بينة وإلا فلا يقبل. قوله: (والمختار الخ) أي والمختار عند اللخمي قبول قول الصانع في تعيين ما بيده لأربابه كما هو قول ابن القاسم. واعلم أن المفلس إذا كان صانعا وعين المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض أو الوديعة فالمسألة ذات أقوال أربعة.
الأول: لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقا خشية أن يخص صديقه، والثاني: يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بأصله بينة ويقبل تعيينه المصنوع مطلقا وهو لابن القاسم، والثالث: يقبل تعيينه القراض والوديعة والمصنوع مطلقا وهو لأصبغ، والرابع: لمحمد بن المواز يقبل تعيين المفلس القراض والوديعة والمصنوع إذا كان على أصل الدفع أو على الاقرار قبل التفليس بينة. قال اللخمي بعد حكاية هذه الأقوال وقول ابن القاسم في الصانع أحسن لان ما بيده أمتعة الناس وليس العرف الاشهاد عليه عند الدفع له، وكذا قول أصبغ في القراض والوديعة، فاللخمي اختار قول ابن القاسم في تعيين الصانع وقول أصبغ في تعيين القراض والوديعة ولما كان اختياره في القراض والوديعة ضعيفا أعرض عنه المصنف ولما كان اختياره في تعيين الصانع قويا مشى عليه المصنف وظهر لك أن المصنف مشى في كل من المسألتين على قول ابن القاسم كذا قرر شيخنا. قوله: (لان الشأن الخ) مقتضى هذا التعليل قبول قول الصانع سواء كان الاقرار بالمجلس أو بعده ولو بطول وبذلك صرح عبق.
قوله: (أيضا) أتى به لدفع توهم أن المراد واستمر الحجر عليه إن تجدد له مال مع أنه متى حكم بخلع ماله وأخذ المال من تحت يده انفك الحجر عنه بمجرد أخذه منه ولو لم يقتسموه فأفاد المصنف بقوله أيضا أنه حجر ثان. وحاصله أن المفلس إذا حكم الحاكم بخلع ماله وأخذ ماله منه قد انفك الحجر عنه فإذا تجدد له مال كان له التصرف فيه حتى يحجر عليه غرماؤه الذين حجروا عليه أولا أو غيرهم بالشروط الثلاثة المتقدمة. قوله: (إن تجدد له مال) أي ولو لم يحصل قسم بين الغرماء للمال الذي أخذوه منه أولا. قوله: (ومفهوم الشرط) أي وهو إذا فلسه الحاكم ولم يتجدد له مال بعد أخذ المال منه وقوله عدم الحجر عليه ولو طال الزمان أي زمان عدم تجدد المال. قوله: (وقيل يجدد الخ) أي أنه يكشف عن حاله كل ستة أشهر لان الغالب تغير الأحوال فيها وحصول الكسب فإن وجد عنده مال حجر عليه وإلا فلا هذا هو المراد. قوله: (وانفك الحجر عليه بعد قسم ماله) الأولى بعد أخذ المال منه فالقسم ليس بشرط بل متى أخذ المال من تحت يده زال الحجر عنه ا ه‍ عدوي.
قوله: (ولو بلا حكم) أي وعلى هذا فالحجر على المفلس ليس كالحجر على السفيه لعدم احتياج فك حجر المفلس لحاكم بخلاف حجر السفيه فإن فكه يحتاج له ورد المصنف بلو على
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست