حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
المدين للغرماء لأن هذه الدعوى لا تنفعه شيئا. قوله: (حلف كل الخ) أي إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه وأما لو كان منهم محجور عليه فقيل يحلف المحجور عليه أو وصيه وقيل لا يمين على واحد منهما وقيل يؤخر لرشده ففي ذلك ثلاثة أقوال للأندلسيين وأفتى ابن عتاب بالأخير انظر بن وقوله حلف كل أي على جميع الحق الذي ادعى به المفلس وقوله أي كحلف المفلس أي أن لو كان يحلف.
قوله: (من الدين فقط) أي أخذ كل حالف منا به فقط من ذلك الدين بالمحاصة هذا إذا حلف كلهم بل ولو حلف بعضهم ونكل غير الحالف. قوله: (سوى قدر نصيبه) أي بالحصاص من ذلك الدين.
قوله: (على الأصح) هو قول ابن القاسم في رواية عيسى وصححه ابن أبي زيد كما في شب. قوله: (يأخذ جميع حقه) أي أنه إذا حلف أحد الغرماء ونكل غيره فإن الحالف يأخذ جميع حقه من ذلك الدين لا نصيبه في الحصاص فقط. قوله: (فلا شئ لهم) أي للغرماء إن حلف المطلوب فإن نكل غرم ويقتسمه جميع الغرماء. قوله: (فإن نكل غرم بقية ما عليه) أي ويقسمه جميع الغرماء من حلف ومن لم يحلف فيأخذ الحالف حصة بالحلف وحصة بالحصاص مع الناكلين وهذا هو الظاهر دون قول خش واختص به الناكل ا ه‍ بن. تنبيه: لو طلب من نكل من الغرماء العود لليمين إن كان بعد حلف المطلوب فلا يمكن اتفاقا وإن كان قبل حلفه ففي تمكينه قولان الأظهر منهما عدم تمكينه كما يأتي ذلك آخر الشهادات إن شاء الله تعالى. قوله: (وقبل إقراره بالمجلس) ابن عرفة قال ابن ميسر إقراره بعد القيام عليه جائز إن كانت ديون القائمين عليه بغير بينة أو بينة وهي لا تستغرق ما بيده أو تستغرقه وعلم تقدم معاملته لمن أقر له وكلام ابن ميسر هذا هو الذي قرر به شارحنا كلام المصنف قد رجحه عبق واعترضه بن بأن قوله أو ببينة وعلم تقدم معاملته الخ خلاف مذهب المدونة فإن مذهبها أن دين الغرماء الذين قاموا عليه متى كان ثابتا بالبينة فلا يقبل إقراره، ولو علم تقدم معاملته لمن أقر له كما في التوضيح فإنه بعد أن ذكر القول الأول وهو قبول إقراره سواء كانت الديون ثابتة عليه بإقرار أو ببينة، قال واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام ثم قال لكن الذي نص عليه محمد وحملوا عليه المدونة أن هذا خاص بما إذا ثبت الدين الذي عليه بإقراره فإن كان ببينة فلا يقبل وإن كان بالمجلس ولمالك في الموازية قول ثالث أن من أقر له المفلس إن كان يعلم تقدم مداينة أو خلطة بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل في الحصاص من له بينة ا ه‍ فجعل الثالث خلاف مذهب المدونة ا ه‍. قوله: (وهذا) أي عدم قبول إقراره لغير الغرماء إذا كان دين الغرماء ثابتا بالبينة إذا كانت الخ. قوله: (وإلا قبل إقراره) أي وإلا بأن كانت الديون الثابتة بالبينة لا تستغرق ما بيده أو علم تقدم معاملة للمقر له قبل إقراره ودخل ذلك المقر له مع الغرماء في المحاصة. إن قلت: إذا كانت الديون الثابتة بالبينة لا تستغرق ما بيده لا يفلس كما تقدم قلت: يفرض فيما إذا كان ما بيد الغريم حال القيام عليه كاسدا لا يساوي الدين ولما فلس حصل للمال الذي بيده غلو وصار الدين لا يستغرقه فإذا أقر له في هذه الحالة قبل إقراره. قوله: (وقبل من المفلس مطلقا) أي سواء كان بالمعنى الأعم أو الأخص سواء كان صحيحا أو مريضا كذا قرر الشارح. قوله: (وقبل تعيينه الخ) مفهوم تعيينه أنه إذا لم يعين كما لو قال لفلان في مالي قراض كذا لم يقبل كما في ابن عرفة آخر القراض ونصه الصقلي عن ابن حبيب ما عينه في الفلس فربه أحق به وإن لم يعين شيئا فلا يحاصص ربه الغرماء كما لا يصدق في الدين ا ه‍ بن.
قوله: (أو كان بعد المجلس بطول) هذا عطف على قوله لم يعين ربهما فهو داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا كان عين ربهما بل ولو لم يعينه هذا إذا كان التعيين لما ذكر في مجلس التفليس أو قربه بل ولو كان بعد المجلس بطول والذي في التوضيح تقييده بالمجلس أو قربه لكن نقل البدر القرافي عن الناصر
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست