حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
فيقول بلزوم الهبة وإن ضمن المرتهن القيمة أو المثل قال شيخنا وما قاله أشهب أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يتم. قوله: (بعد البراءة من الدين) أي بعد براءة الراهن منه بقبضه منه أو هبته له ومفهوم قوله بعد البراءة أنه لو أحضره له قبلها فأعرض الراهن عنه فإنه لا يسقط ضمانه من المرتهن.
قوله: (فيقول اتركه عندك) أي أو أبقه عندك أو خله عندك أودعه عندك أو امسكه عندك. قوله: (فإذا لم يقل في الثانية اتركه عندك فالضمان) أي بأن دعاه لاخذه من عنده فأعرض عنه ولم يجب وأما إذا أحضره له ودعاه لاخذه فأعرض عنه ولم يقل اتركه عندك فلا ضمان فقول المصنف فيقول اتركه عندك راجع للثانية ولا يحتاج لرجوعه للأولى لأنه حيث أحضره له كفى ذلك في اسقاط الضمان سواء قال له اتركه عندك أو لا بأن أعرض عنه ولم يجبه. قوله: (بل متى قال بعد قضاء الدين في الثانية) لعل الأولى حذف قوله في الثانية لأنه متى قال الراهن بعد براءته من الدين للمرتهن اتركه عندك فلا ضمان عليه سواء كان المرتهن أحضره له أو دعاه لاخذه أو لم يحصل واحد منهما كما أنه إذا أحضره له فأعرض عنه وتركه عنده ولم يقل اتركه عندك فإنه لا ضمان على المرتهن أيضا إذا تلف أو ضاع. قوله: (وإن جنى الخ) يعني أن الرهن إذا حازه المرتهن ثم ادعى شخص على الراهن أن الرهن جنى جناية أو استهلك مالا واعترف راهنه فقط بذلك فإن كان معدما وقت اعترافه ولو ببعض الدين لم يقبل قوله لأنه يتهم على خلاصه من يد المرتهن ودفعه للمجني عليه نعم إن خلص من الدين تعلقت الجناية برقبته خير سيده بين إسلامه وفدائه. قوله: (أي ادعى شخص على الراهن جناية الرهن) ظاهره أنه لا فرق بين أن يدعي جنايته قبل الارتهان أو بعده وهو كذلك لان الفرض أن الراهن المقر بالجناية معدم والمرتهن حائزه فيهما وإنما يفترقان إذا كان ميا كما يأتي. قوله: (واعترف راهنه بالجناية) أي فقط دون المرتهن والحال أن تلك الجناية لم تثبت بالبينة. قوله: (حال اعترافه) أي ولو كان في آخر الاجل. قوله: (وأما بالنسبة للراهن) الأوضح وأما بالنسبة له في نفسه. قوله: (فإن بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن) أي في ذمته.
قوله: (بل إما هدر) أي إن لم يكن سائق ولا راكب ولا قائد. قوله: (بل كان مليا) أي من حين الاعتراف بالجناية للأجل. قوله: (بقي الرهن على رهنيته) أي للأجل ثم بعد ذلك إما أن يفكه سيده بدفع الدين وإما أن يتراضوا على بيعه وإما أن يتراضوا على بقاء الدين أجلا ثانيا بذلك الرهن أو برهن بدله فإذا حل الاجل الثاني فكذلك. قوله: (وإلا أسلم بعد الاجل ودفع الدين) أي وإن لم يفده بقي ذلك الجاني رهنا للأجل فإذا جاء الاجل أجبر على وفاء الدين وإسلام ذلك الجاني للمجني عليه ابن عرفة انظر لو أبى من فدائه أو لا وهو ملي ثم أراده حين جاء الاجل ونازعه المجني عليه فالأظهر أنه ليس له ذلك لأنه لو مات كان من المجني عليه وسبق إليه أبو الحسن ا ه‍ بن. قوله: (وقد علم من هذا) أي التقرير الذي قلناه. قوله: (في المسألتين) أي مسألة الفداء ومسألة عدم الفداء. قوله: (يبقى ساقطا) أي يبقى رهنا حالة كونه ساقطا حق المجني عليه منه وقوله يبقى معه أي يبقى رهنا مصاحبا له تعلق حق المجني عليه ومحل قوله وإلا بقي إن فداه إذا اعترف الراهن الملي أنه جنى بعد الرهن، وأما إن اعترف بعد الرهن أنه جنى قبله ثم رهنه بقي أيضا رهنا إن فداه فإن أبى من فدائه حلف أنه لم يرض بتحمل أرش الجناية وأجبر على إسلامه مع تعجيل الحق إن كان مما يعجل، فإن كان مما لا يعجل بأن كان عرضا من بيع
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست