حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
إصلاحه ما لم يتعلق به حق لغيره كما هنا. قوله: (رهنا به) أي بسببه أو فيه وعلى هذا فالمراد بالانفاق النفقة أي الشئ المنفق أي وليس الرهن رهنا في النفقة بل بمجرد وفاء الدين انحل الرهن من الرهينة ويكون المرتهن أسوة الغرماء فيه، واعترض على المصنف بأن الأولى حذف قوله وليس رهنا به لأنه مستفاد من قوله في الذمة فلا داعي لذكره ورد بأن كونه في الذمة لا ينافي كونه رهنا فيه ألا ترى أن الديون في الذمة ومع ذلك يرهن فيها وحينئذ فذكر قوله وليس رهنا فيه مضطر لذكره. والحاصل أن فائدة كون النفقة في الذمة أنه إذا زادت على قيمة الرهن فإنه يتبعه بذلك في ذمته وهذا صادق بكون الرهن رهنه فيها أو لا فأفاد أنه ليس رهنا فيها بقوله وليس رهنا به. قوله: (فإنه يرجع بها) أي بالنفقة في عين الشئ الملتقط وقوله ويكون أي المنفق مقدما الخ فإن زادت النفقة على قيمة الضالة فلا يرجع بتلك الزيادة على ربها وضاعت على المنفق، والفرق بين الضالة والرهن إذا كان حيوانا حيث كانت النفقة عليها في عينها والنفقة على الرهن في الذمة أن الضالة لا يعرف صاحبها حين الانفاق عليها ولا بد لها من النفقة عليها فلذا رجع بالنفقة في عين ما أنفق عليه، وأما الرهن فإن صاحبه معروف حين الانفاق عليه فلو شاء طالبه بالانفاق عليه فإن امتنع أو غاب رفع للحاكم. قوله: (بأن قال) أي الراهن للمرتهن أنفق عليه أي على الرهن. قوله: (أو لا) أي أو لا يكون الراهن رهنا فيها لأن هذه الصيغة ليست صريحة في أن الرهن رهن فيها لاحتمال أن المراد أنفق على أن نفقتك بسبب الرهن أو واقعة في مقابلة الرهن فالرهن رهن فيها على الاحتمال الثاني دون الأول. قوله: (وهل الخ) أي وهل يكون رهنا فيها وإن قال الراهن للمرتهن أنفق ونفقتك في الرهن أي أو لا يكون رهنا فيها في هذه الحالة تأويلان الأول لابن يونس وجماعة والثاني لابن رشد وابن شبلون. قوله: (وأجيب بأنه إن سلم ذلك) أي إن سلم أن محل التأويلين إذا قال على أن نفقتك في الرهن لا في الواو. وحاصل هذا الجواب أنا لا أسلم أن محل التأويلين إذا قال على أن نفقتك في الرهن، فإن كلام ابن يونس صاحب التأويل الأول يفيد أن الرهن رهن في النفقة سواء قال على أن نفقتك في الرهن أو قال ونفقتك في الرهن، وكلام ابن رشد يفيد أن النفقة في الذمة سواء قال على أن نفقتك في الرهن أو قال ونفقتك في الراهن سلمنا أن التأويلين إنما وقعا في علي أن نفقتك الخ لا في الواو لكن المصنف رأى أنه لا فرق بين على والواو. والحاصل أن أحوال الانفاق ثلاثة: الأول: أن يقول الراهن للمرتهن أنفق على الرهن فقط ولا يزيد وفي هذه الحالة النفقة في الذمة فقط. والثاني: أن يقول أنفق عليه وهو رهن في النفقة فالرهن في هذه الحالة رهن في النفقة اتفاقا. الثالث: أن يقول أنفق على أن نفقتك في الرهن وهو محل التأويلين ومثلها عند المصنف ما إذا قال أنفق ونفقتك في الرهن خلافا لمن قال أنه رهن في النفقة في هذه الحالة اتفاقا. قوله: (فالمصنف رأى أنه لا فرق بين علي والواو) أي رأى أنه لا فرق بين الصيغة التي فيها على والصيغة التي فيها الواو وقوله وهو ظاهر أي وعدم الفرق بينهما ظاهر أي وحينئذ فتقاس الصيغة التي فيها الواو على التي فيها على في جريان التأويلين ووجه ظهور عدم الفرق إن أنفق ونفقتك في الرهن يحتمل أن المعنى أنفق ونفقتك واقعة في مقابلة الرهن ويحتمل أن المعنى أنفق ونفقتك بسبب الرهن أي أنه الحامل لك على الانفاق فهي محتملة للاحتمالين كالمقيس عليه. قوله: (خلافا لمن ادعى الفرق) أي فقال إن أنفق على أن نفقتك في الرهن قريب من التصريح بأنه رهن في النفقة بخلاق أنفق ونفقتك في الرهن فإنه بعيد من التصريح بأنه رهن فيها لان المتبادر منه أن النفقة بسبب الرهن وحينئذ فلا يتم القياس. قوله: (على أن الخ) استدراك على ما يتوهم من تساوي التأويلين. قوله: (ففي افتقار الخ) اعلم أنه قد
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الرهان (24)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست