حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
وقع خلاف هل الرهن يحتاج للفظ مصرح به أو لا يحتاج لذلك، والأول قول ابن القاسم، والثاني قول أشهب، فإذا دفع المدين لرب الدين سلعة ولم يزد على قوله أمسكها حتى أدفع لك حقك كانت تلك السلعة رهنا عند أشهب لا عند ابن القاسم وعليهما يتفرع التأويلان السابقان في النفق إذا قال الراهن للمرتهن أنفق ونفقتك في الرهن، فمن قال إن الرهن لا يكون رهنا في النفقة بل في الدين فقد راعى قول ابن القاسم بافتقار الرهن للفظ مصرح به، ومن قال لا يكون الرهن رهنا في الدين والنفقة معا فقد راعى قول أشهب بعدم افتقار الرهن للفظ مصرح به، والمصنف قد عكس في البناء لان التأويلين في النفقة مفرعان في الواقع على هذا الخلاف لا العكس. وأجاب بعضهم بأني الفاء في قول المصنف ففي افتقار الخ للتعليل لا للتفريع أي فيه تأويلان لان في افتقار الرهن للفظ مصرح به وعدم افتقاره لذلك قولين فالتأويلان مفرعان على القولين ومن هذا تعلم أن قول الشارح وفرع على التأويلين الخ لا يظهر وتعلم أن قول المصنف ثانيا تأويلان صوابه قولان ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (في النفقة) أي في كون الرهن رهنا في النفقة. قوله: (وعدم افتقاره) أي بناء على أن كون الرهن رهنا في النفقة لا يشترط فيه التصريح يكون الرهن رهنا فيها. قوله: (من ماله) أي ولو كان قد تداينه ليوفيه. قوله: (خيف عليه) الظاهر أن المراد بالخوف هنا الظن فما فوقه ومفهوم خيف عليه أنه إذا لم يخف عليه إذا ترك لا نبغي أنه لا شئ للمرتهن.
قوله: (ولم يأذن) أي وأنفق عليه مع علم الراهن فالشروط أربعة. قوله: (على الدين) متعلق بقوله بدئ أي بدئ بالنفقة على الدين في ذلك الرهن فإن زادت النفقة على قيمته لم تتعلق بذمته إلا بإذنه.
قوله: (وكذلك العقار) أي لشبهه بالحيوان من حيث استعماله في نحو السكنى فتأمل. قوله: (بدئ به على دين المرتهن) قال عبق معنى التبدئة بما أنفق أن ما أنفقه يكون في ثمن الزرع والثمرة وفي رقاب النخل فإن ساوى ما ذكر للنفقة أخذها المرتهن وإن قصر ذلك عن نفقته لم يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه وكان أسوة الغرماء بدينه بخلاف المسألة السابقة المتعلق إنفاقه فيها بذمة الراهن فإن فضل شئ عن نفقته بدئ بها في دينه فإن فضل شئ كان للراهن. قوله: (على الشجر أو الزرع) أي المرهونين وخيف عليهما الفساد. قوله: (وهذا) أي قول المصنف وتؤولت الخ. قوله: (بالتطوع بعد العقد) أي فإذا كان الرهن متطوعا به فلا يجبر الراهن على النفقة عليه والمرتهن مخير فإن أنفق كانت النفقة في الرهن لا في الذمة وأما إن كان الرهن مشترطا في العقد فإن الراهن يجبر على الانفاق عليه فإن امتنع وأنفق المرتهن عليه كانت نفقته في الذمة لا في الرهن. قوله: (وضمنه مرتهن) أي ضمن المرتهن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما إن ادعى تلفه أو ضياعه أو رده وهل تعتبر القيمة يوم الضياع أو يوم الارتهان؟
قولان ووفق بعضهم بين القولين بأن الأول فيما إذا ظهر عنده يوم ادعى التلف والثاني فيما إذا لم يظهر عنده من يوم قبضه حتى ضاع ا ه‍ بن نقلا عن المتيطية. قوله: (لا بيد أمين) أي وإلا كان الضمان من الراهن. قوله: (من كل الخ) بيان لمحذوف أي ونحوها من كل الخ وذلك كالسفينة وقت جريها رهنت وحدها أو مع آلتها وأما آلتها فهي مما يغاب عليه مطلقا رهنت وقت جرى السفينة أو راسية.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست