بالاذن كما في ح وابن الحاجب. قوله: (ويصير الدين بلا رهن) أي وإذا بطل الرهن بمجرد الاذن في واحد مما ذكر فيصير الدين بلا رهن هذا وما ذكره الشارح من أن مجرد الاذن فيما ذكر مبطل لرهن، وإن لم ينضم إليه فعل هو ما يفيد التوضيح أنه الراجح ونحوه في المدونة في محل وعليه فالمبالغة في قول المصنف، ولو لم يسكن في محلها رد بها على أشهب القائل إنه لا بد في بطلان ارهن أن ينضم للاذن وطئ أو إسكان أو إجارة، وأما مجرد الاذن في ذلك فلا يبطل الرهن وفي محل آخر من المدونة أنه لا بد أن ينضم للاذن فعل، وأما مجرد الاذن فلا يبطل الرهن وعلى هذا فالمبالغة في المصنف غير ظاهرة ووفق أبو الحسن بين المحلين بأن ما لا ينقل يكفي فيه الاذن كالإجارة والاسكان وما ينقل كالأمة لا بد أن ينضم للاذن فعل الوطئ وعلى هذا التوفيق فالمبالغة في محلها لكن يحتاج لتقييد قوله وبإذن في وطئ بقولنا ووطئ الراهن بالفعل وقد مشى في المج على هذا التوفيق فتأمله. قوله: (وتولاه المرتهن بإذنه) أي فإن ترك المرتهن إجارته مع إذن الراهن له ففي ضمانه ما فات وعدمه قولان فإن لم يأذن له في ذلك لم يكن له أن يتولاه قولا واحدا ما لم يشترط أن كراءه رهن مع رقبته وإلا كان له كراؤه بغير إذنه وكان هذا قرينة على الاذن. قوله: (مما يمكن الخ) بيان لمحذوف أي ونحوهما مما يمكن فيه الاستنابة وذلك كالإعارة للرهن إذا كانت مقيدة بأجل أو عمل ينقضي قبل أجل الدين وخرج وطئ الأمة المرهونة.
قوله: (إلى استيفاء المنافع) أي مع صحة الرهن. قوله: (أو في بيع) عطف على قوله في وطئ أي وبطل الرهن بإذن المرتهن للراهن في بيع الرهن والحال أنه قد سلمه له وباعه ويبقى الدين بلا رهن ولا يقبل قول المرتهن إني لم آذن له في بيعه إلا لاحيائه بثمنه لا ليأخذ ثمنه كما في المدونة، ونقل ابن يونس عن بعض الفقهاء قبول قوله فلو أذن له في بيعه وسلمه له ولم يبعه فهل يبطل الرهن أو لا يبطل ويقبل قول المرتهن أنه إنما أذن له لاحيائه قولان على حد سواء فإن أذن له في بيعه ولم يسلمه له أي وباعه وهو باق تحت يد المرتهن، وقال المرتهن ما أذنت له في بيعه إلا لاحيائه بثمنه لا ليأخذ ثمنه حلف على ذلك ويبقى الثمن رهنا للأجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول في قيمته يوم الرهن. قوله: (وسلم له الرهن) أي وأما لو سلمه للمشتري فلا يضر كما في حاشية شيخنا. قوله: (وإلا يسلمه له) أي وباعه الراهن وهو تحت يد المرتهن بأن أخذه من خلفه وباعه. قوله: (حلف) أي فإن نكل بطل الرهن وصار الدين بلا رهن. قوله: (لاحيائه بثمنه) أي خوفا عليه من عفن أو أكل أو سوس أو عثة. قوله: (في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع) أي لاحتمال حوالة الأسواق بزيادة أو نقص وظاهره أنه لا بد من مماثلته للأول في القيمة ولو كان الدين أقل وهو كذلك لأنهما تعاقدا عليه أو لا. قوله: (كفوته الخ) هذا تشبيه في قوله وبقي الثمن إلا أن يأتي برهن كالأول. قوله: (بجناية عليه) أي أتلفت كله أو بغضه. قوله: (وأخذت قيمته) الواو للحال واحترز بها عما إذا لم يؤخذ للجناية شئ بأن عفا الراهن عن الجاني فإن الدين يبقى بلا رهن كما في ابن عرفة، ومقتضاه أن عفوه يمضي ولو كان معدما فانظره. واحترز الشارح بقوله من أجنبي عما لو جنى عليه الراهن فإنه يؤمر بدفع القيمة رهنا وإلا عجل الدين هذا إن كان مليا فإن كان معسرا فإن أتلفه بالكلية بقي الدين بلا رهن وإن أتلف بعضه بقي الباقي رهنا. قوله: (فالمأخوذ يبقى رهنا) أي ويجب الطبع عليه إن كان مثليا ووضع تحت يد المرتهن كما مر وإلا فلا. قوله: (وبعارية أطلقت) أي لان ذلك يدل على أنه أسقط حقه في الرهن. قوله: (أو لغيره بإذنه) أي وإن لم يكن ذلك الغير من ناحيته لان إذنه كجولان يده. قوله: (أي لم يشترط فيها رد في الاجل) أي في أجل الدين وقوله ولم يكن العرف